أَوْ حَدِيدًا فَضَرَبَهُ إبَرًا أَوْ أَوَانِي. أَوْ خَشَبًا فَنَجَرَهُ بَابًا وَنَحْوَهُ، أَوْ شَاةً فَذَبَحَهَا وَشَوَاهَا: رَدَّ ذَلِكَ بِزِيَادَتِهِ وَأَرْشِ نَقْصِهِ. وَلَا شَيْءَ لَهُ) . وَكَذَا لَوْ غَصَبَ طِينًا، فَضَرَبَهُ لَبِنًا، أَوْ جَعَلَهُ فَخَّارًا، أَوْ حَبًّا فَطَحَنَهُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ. ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: مَا يُغَيِّرُ الْمَغْصُوبَ عَنْ صِفَتِهِ، وَيَنْقُلُهُ إلَى اسْمٍ آخَرَ، كَمَا مَثَّلَ وَنَحْوِهِ. فَفِي هَذَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ قَالَ الْحَارِثِيُّ: اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ. وَالْأَكْثَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ مِنْهُمْ: الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ شِهَابٍ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ. قَالَ: وَهُوَ الْمُخْتَارُ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: هَذَا الصَّحِيحُ عِنْدِي. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. عَنْهُ: يَكُونُ شَرِيكًا بِالزِّيَادَةِ. اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَهُ فِي الْفَائِقِ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: إنْ زَادَتْ الْقِيمَةُ بِذَلِكَ، فَالْغَاصِبُ شَرِيكُ الْمَالِكِ بِالزِّيَادَةِ. انْتَهَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ. وَقَالَ: رَجَّحَهُ الْأَكْثَرُ فِي الْخِلَافِ. انْتَهَى. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَالْقَاضِي يَعْقُوبُ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَكْرُوسٍ. وَقِيلَ: لِلْغَاصِبِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ فَقَطْ، إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِثْلَهَا فَصَاعِدًا. أَوْمَأَ إلَيْهِ ابْنُ أَبِي مُوسَى. ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي التَّلْخِيصِ.