قَوْلُهُ (وَلِلْمُعِيرِ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَ، مَا لَمْ يَأْذَنْ) أَيْ الْمُعِيرُ فِي شَغْلِهِ (بِشَيْءٍ يَسْتَضِرُّ الْمُسْتَعِيرُ بِرُجُوعِهِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ فِي الْجُمْلَةِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَعَنْهُ: إنْ عَيَّنَ مُدَّةً تَعَيَّنَتْ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ الْأَقْوَى. وَعَنْهُ: لَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ قَبْلَ انْتِفَاعِهِ بِهَا، مَعَ الْإِطْلَاقِ. قَالَ الْقَاضِي: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَقْتَضِيهِ. ذَكَرَهُ فِي التَّعْلِيقِ الْكَبِيرِ قَالَ الْقَاضِي: الْقَبْضُ شَرْطٌ فِي لُزُومِهَا. وَقَالَ أَيْضًا: يَحْصُلُ بِهَا الْمِلْكُ مَعَ عَدَمِ قَبْضِهَا. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ، فِي ضَمَانِ الْمَبِيعِ الْمُتَعَيِّنِ بِالْعَقْدِ: الْمِلْكُ أَبْطَأُ حُصُولًا وَأَكْثَرُ شُرُوطًا مِنْ الضَّمَانِ، بِإِبَاحَةِ الطَّعَامِ بِتَقْدِيمِهِ إلَى مَالِكِهِ، وَضَمَانِ الْمَنْفَعَةِ بِعَارِيَّةِ الْعَيْنِ، وَلَا مِلْكَ. فَإِذَا حَصَلَ بِالتَّعْيِينِ هَذَا الْإِبْطَاءُ. فَأَوْلَى حُصُولُ الْإِسْرَاعِ. وَهُوَ الضَّمَانُ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَقَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ: لَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الِانْتِفَاعِ، حَتَّى بَعْدَ وَضْعِ الْخَشَبِ، وَقَبْلَ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَهُوَ مُشْكِلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ جِدًّا. فَإِنَّ الْمَالِكَ لَا يَمْلِكُ الِامْتِنَاعَ مِنْ الْإِعَارَةِ ابْتِدَاءً. فَكَيْفَ يَمْلِكُهُ بَعْدُ؟ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَحْمِلَ عَلَى حَالَةِ ضَرَرِ الْمَالِكِ أَوْ حَاجَتِهِ إلَيْهِ. انْتَهَى. قُلْت: بِتَصَوُّرِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَا قَالَ. وَهُوَ: حَيْثُ لَمْ تَلْزَمْ الْإِعَارَةُ لِتَخَلُّفِ شَرْطٍ أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ. فَائِدَةٌ: قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يُمْلَكُ مَكِيلٌ وَمَوْزُونٌ بِلَفْظِ الْعَارِيَّةِ. وَإِنْ سَلَّمَ. وَيَكُونُ قَرْضًا. فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ وَبِالْقَبْضِ.