هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ مِنْ الْمُضَارَبَةِ. وَجَوَّزَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَخْذَ الْبَذْرِ أَوْ بَعْضَهُ بِطَرِيقِ الْقَرْضِ. وَقَالَ: يَلْزَمُ مَنْ اعْتَبَرَ الْبَذْرَ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ، وَإِلَّا فَقَوْلُهُ فَاسِدٌ. وَقَالَ أَيْضًا: تَجُوزُ كَالْمُضَارَبَةِ. وَكَاقْتِسَامِهِمَا مَا يَبْقَى بَعْدَ الْكُلْفِ. وَقَالَ أَيْضًا: وَيُتْبَعُ فِي الْكُلْفِ السُّلْطَانِيَّةِ الْعُرْفُ، مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ، وَاشْتِرَاطُ عَمَلِ الْآخَرِ حَتَّى يُثْمِرَ بِبَعْضِهِ. قَالَ: وَمَا طُلِبَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ وَظَائِفَ سُلْطَانِيَّةٍ وَنَحْوِهَا: فَعَلَى قَدْرِ الْأَمْوَالِ. وَإِنْ وُضِعَتْ عَلَى الزَّرْعِ: فَعَلَى رَبِّهِ. أَوْ عَلَى الْعَقَارِ: فَعَلَى رَبِّهِ. مَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ عَلَى مُسْتَأْجِرٍ. وَإِنْ وُضِعَ مُطْلَقًا: رَجَعَ إلَى الْعَادَةِ.
فَائِدَةٌ لَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا اخْتِصَاصًا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ غَلَّةٍ، أَوْ دَرَاهِمَ، أَوْ زَرْعِ جَانِبٍ مِنْ الْأَرْضِ، أَوْ زِيَادَةِ أَرْطَالٍ مَعْلُومَةٍ: فَسَدَتْ.
قَوْلُهُ (وَالْحَصَادُ عَلَى الْعَامِلِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقِيلَ: عَلَيْهِمَا. وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ ابْنِ رَزِينٍ، وَاحْتِمَالٌ لِأَبِي الْخَطَّابِ، وَتَخْرِيجٌ لِجَمَاعَةٍ. وَقَالَ فِي الْمُوجَزِ: فِي الْحَصَادِ، وَالدِّيَاسِ: وَالتَّذْرِيَةِ، وَحَفِظَهُ بِبَذْرِهِ: الرِّوَايَتَانِ اللَّتَانِ فِي الْجِدَادِ.
فَائِدَةٌ اللِّقَاطُ كَالْحَصَادِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ. وَقَالَ فِي الْمُوجَزِ: هَلْ هُوَ كَحَصَادٍ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ.