تَنْبِيهٌ دَخَلَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: مَا لَوْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ أَوْ غَيْرِهِ، وَالْأَرْضُ لَهُمَا، أَوْ بَيْنَهُمَا. وَهُوَ صَحِيحٌ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَلَوْ كَانَ مِنْ الْعَامِلِ، أَوْ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ الْعَامِلِ وَالْأَرْضُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ حَكَى الْخِلَافَ. وَقَالَ الْأَصْحَابُ: لَوْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْهُمَا: فَحُكْمُهُ حُكْمُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ.
فَائِدَتَانِ الْأُولَى: لَوْ رُدَّ عَلَى عَامِلٍ كَبَذْرِهِ: فَرِوَايَتَانِ فِي الْوَاضِحِ. نَقَلَهُ فِي الْفُرُوعِ. قُلْتُ: أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَطَعُوا بِفَسَادِهَا حَيْثُ شَرَطَ ذَلِكَ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ ثَالِثٍ، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْأَرْضُ وَالْعَمَلُ مِنْ آخَرَ، أَوْ الْبَقَرُ مِنْ رَابِعٍ: لَمْ يَصِحَّ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَذَكَرَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَمَنْ تَابَعَهُ: تَخْرِيجًا بِالصِّحَّةِ. وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رِوَايَةً. وَاخْتَارَهُ. وَذَكَرَ ابْنُ رَزِينٍ فِي مُخْتَصَرِهِ: أَنَّهُ الْأَظْهَرُ. وَلَوْ كَانَتْ الْبَقَرُ مِنْ وَاحِدٍ، وَالْأَرْضُ وَالْبَذْرُ وَسَائِرُ الْعَمَلِ مِنْ آخَرَ: جَازَ. قَالَهُ فِي الْفَائِقِ، وَالْفُرُوعِ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا الْمَاءُ: فَفِي الصِّحَّةِ رِوَايَتَانِ، تَأْتِيَانِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَرِيبًا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قُلْتُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ: عَدَمُ الصِّحَّةِ. ثُمَّ وَجَدْت الشَّارِحَ صَحَّحَهُ. وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي. قَالَهُ شَارِحُ الْمُحَرَّرِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ رَبُّ الْأَرْضِ مِثْلَ بَذْرِهِ، وَيَقْتَسِمَا الْبَاقِي: فَسَدَتْ الْمُزَارَعَةُ) .