قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَهُوَ حَسَنٌ، جَارٍ عَلَى قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ فِي اعْتِبَارِ الْمَقَاصِدِ وَسَدِّ الذَّرَائِعِ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمَ، فَصَارَ دَنَانِيرَ: أَوْ عَكْسُهُ: فَهُوَ كَالْعَرْضِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ الْأَزَجِيُّ: إنْ قُلْنَا هُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ وَهُوَ قِيمَةُ الْأَشْيَاءِ لَمْ يَلْزَمْ، وَلَا فَرْقَ. لِقِيَامِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ. قَالَ: فَعَلَى هَذَا يَدُورُ الْكَلَامُ. وَقَالَ أَيْضًا: وَلَوْ كَانَ صِحَاحًا فَنَضَّ قُرَاضَةً، أَوْ مُكَسَّرَةً: لَزِمَ الْعَامِلَ رَدُّهُ إلَى الصِّحَاحِ. فَلْيَبِعْهَا بِصِحَاحٍ، أَوْ بِعَرْضٍ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ دَيْنًا لَزِمَ الْعَامِلَ تَقَاضِيهِ) يَعْنِي كُلَّهُ هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ تَقَاضِيهِ فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ لَا غَيْرُ.
فَائِدَةٌ
لَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ تَقَاضِي الدَّيْنِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ: يَلْزَمُهُ رَدُّهُ عَلَى حَالِهِ إنْ فَسَخَ الْوَكَالَةَ بِلَا إذْنِهِ. وَكَذَا حُكْمُ الشَّرِيكِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَارَضَ فِي الْمَرَضِ، فَالرِّبْحُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي الْفَوَائِدِ قَرِيبًا. فَلْيُعَاوَدْ. وَيُقَدَّمُ بِهِ عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ.
فَائِدَةٌ
لَوْ سَاقَى، أَوْ زَارَعَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: يُحْتَسَبُ مِنْ الثُّلُثِ عَلَى الصَّحِيحِ