أَوْ كَانَ وَقُلْنَا: لَا يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ فَلَهُ الْأَخْذُ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ. فَكَذَا الْأَخْذُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ وَقُلْنَا: يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ فَفِيهِ وَجْهَانِ، بِنَاءً عَلَى شِرَاءِ الْمُضَارِبِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ مِلْكِهِ مِنْ الرِّبْحِ. وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: مَا قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَمَنْ تَابَعَهُ. وَفِيهِ وَجْهَانِ.
أَحَدُهُمَا: لَا يَمْلِكُ الْأَخْذَ. وَاخْتَارَهُ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ. وَالثَّانِي: لَهُ الْأَخْذُ. وَخَرَّجَهُ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حِصَّتِهِ. فَإِنَّهُ يَصِيرُ حِينَئِذٍ شَرِيكًا يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ وَشَرِيكِهِ. وَمَعَ تَصَرُّفِهِ لِنَفْسِهِ تَزُولُ التُّهْمَةُ، وَعَلَى هَذَا: فَالْمَسْأَلَةُ مُقَيَّدَةٌ بِحَالَةِ ظُهُورِ الرِّبْحِ، وَلَا بُدَّ. وَمِنْهَا: لَوْ أَسْقَطَ الْمُضَارِبُ حَقَّهُ مِنْ الرِّبْحِ بَعْدَ ظُهُورِهِ. فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ: لَمْ يَسْقُطْ. وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُهُ بِدُونِ الْقِسْمَةِ، فَوَجْهَانِ. وَمِنْهَا: لَوْ قَارَضَ الْمَرِيضُ، وَسَمَّى لِلْعَامِلِ فَوْقَ تَسْمِيَةِ الْمِثْلِ. فَقَالَ الْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ: يَجُوزُ. وَلَا يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ، وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ بِعَمَلِهِ مِنْ الرِّبْحِ الْحَادِثِ. وَيَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْمُضَارِبِ، دُونَ الْمَالِكِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَهَذَا إنَّمَا يَتَوَجَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ. وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُهُ بِدُونِ الْقِسْمَةِ: احْتَمَلَ أَنْ يُحْتَسَبَ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ حِينَئِذٍ عَنْ مِلْكِهِ. وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يُحْتَسَبَ مِنْهُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ. وَيَأْتِي هَذَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَرِيبًا.
فَائِدَةٌ
مِنْ جُمْلَةِ الرِّبْحِ: الْمَهْرُ وَالثَّمَرُ وَالْأُجْرَةُ، وَالْأَرْشُ. وَكَذَا النِّتَاجُ، عَلَى الصَّحِيحِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ وَجْهٌ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ طَلَبَ الْعَامِلُ الْبَيْعَ، فَأَبَى رَبُّ الْمَالِ: أُجْبِرَ إنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ، بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ. وَإِلَّا فَلَا) .