وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: يَمْلِكُهَا بِالْمُحَاسَبَةِ وَالتَّنْضِيضِ وَالْفَسْخِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَالْقَبْضِ. وَنَصَّ عَلَيْهَا. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ.

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: يَسْتَقِرُّ الْمِلْكُ فِيهَا بِالْمُقَاسَمَةِ عِنْدَ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ. وَلَا يَسْتَقِرُّ بِدُونِهَا وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ: يَسْتَقِرُّ بِالْمُحَاسَبَةِ التَّامَّةِ. كَابْنِ أَبِي مُوسَى وَغَيْرِهِ. وَبِذَلِكَ جَزَمَ أَبُو بَكْرٍ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ صَرِيحًا عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

الثَّانِيَةُ: إتْلَافُ الْمَالِكِ كَالْقِسْمَةِ. فَيَغْرَمُ نَصِيبَهُ. وَكَذَلِكَ الْأَجْنَبِيُّ.

تَنْبِيهٌ

لِهَذَا الْخِلَافِ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ. ذَكَرَهَا الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي فَوَائِدِ قَوَاعِدِهِ، وَغَيْرِهَا. نَذْكُرُهَا هُنَا مُلَخَّصَةً.

مِنْهَا: انْعِقَادُ الْحَوْلِ عَلَى حِصَّةِ الْمُضَارِبِ بِالظُّهُورِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ. وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ قَرِيبًا. وَمِنْهَا: لَوْ وَطِئَ الْمُضَارِبُ أَمَةً مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ قَرِيبًا. وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ. وَتَقَدَّمَ كُلُّ ذَلِكَ فِي هَذَا الْبَابِ. وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ شِقْصًا لِلْمُضَارَبَةِ وَلَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ. فَهَلْ لَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ.

أَحَدُهُمَا: مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ: إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015