- رَحِمَهُ اللَّهُ - إذَا كَانَ سَفَرُهُ طَوِيلًا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ: كِسْوَةٍ جَوَازُهَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: يُنْفِقُ عَلَى مَعْنَى مَا كَانَ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ، غَيْرُ مُتَعَدٍّ وَلَا مُضِرٍّ بِالْمَالِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَقِيلَ: كَطَعَامِ الْكَفَّارَةِ. وَأَقَلُّ مَلْبُوسٍ مِثْلُهُ. وَقِيلَ: هَذَا التَّقْدِيرُ مَعَ التَّنَازُعِ.

فَائِدَةٌ

لَوْ لَقِيَهُ بِبَلَدٍ أَذِنَ فِي سَفَرِهِ إلَيْهِ. وَقَدْ نَصَّ الْمَالُ. فَأَخَذَهُ رَبُّهُ: فَلِلْعَامِلِ نَفَقَةُ رُجُوعِهِ فِي وَجْهٍ. وَفِي وَجْهٍ آخَرَ: لَا نَفَقَةَ لَهُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. فَإِنَّهُ قَالَ: فَلَهُ نَفَقَةُ رُجُوعِهِ فِي وَجْهٍ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ اخْتَلَفَا رَجَعَ فِي الْقُوتِ: إلَى الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ وَفِي الْمَلْبُوسِ: إلَى أَقَلِّ مَلْبُوسِ مِثْلِهِ) . وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُغْنِي. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الشَّرْحِ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: وَفِيهِ نَظَرٌ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا تَحَكُّمٌ. وَقِيلَ: لَهُ نَفَقَةُ مِثْلِهِ عُرْفًا مِنْ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ.

فَائِدَةٌ

لَوْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ لِنَفْسِهِ يَبِيعُ فِيهِ وَيَشْتَرِي. أَوْ مُضَارَبَةٌ أُخْرَى، أَوْ بِضَاعَةٌ لِآخَرَ: فَالنَّفَقَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ. إلَّا أَنْ يَكُونَ رَبُّ الْمَالِ قَدْ شَرَطَ لَهُ النَّفَقَةَ مِنْ مَالِهِ. مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015