وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَ شَرِيكِهِ: صَحَّ. وَإِنْ اشْتَرَى الْجَمِيعَ بَطَلَ: فِي نَصِيبِهِ. وَفِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَجْهَانِ) قَالَ الْأَصْحَابُ: مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالتَّلْخِيصِ. وَالشَّرْحِ، وَالْقَوَاعِدِ، وَغَيْرِهِمْ بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ. وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: الصِّحَّةُ هُنَاكَ. فَكَذَا هُنَا. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. (وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَصِحَّ فِي الْجَمِيعِ) . بِنَاءً عَلَى شِرَاءِ رَبِّ الْمَالِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ. وَهَذَا التَّخْرِيجُ لِأَبِي الْخَطَّابِ.

قَوْلُهُ (وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ نَفَقَةٌ إلَّا بِشَرْطٍ) . هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. إلَّا أَنَّ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ: لَيْسَ لَهُ نَفَقَةٌ. إلَّا بِشَرْطٍ أَوْ إعَادَةٍ فَيَعْمَلُ بِهَا. وَكَأَنَّهُ أَقَامَ الْعَادَةَ مَقَامَ الشَّرْطِ. وَهُوَ قَوِيٌّ فِي النَّظَرِ. قَوْلُهُ (فَإِنْ شَرَطَهَا لَهُ وَأَطْلَقَ: فَلَهُ جَمِيعُ نَفَقَتِهِ مِنْ الْمَأْكُولِ وَالْمَلْبُوسِ بِالْمَعْرُوفِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ. وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ نَفَقَةٌ إلَّا مِنْ الْمَأْكُولِ خَاصَّةً. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمْ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015