وَلَوْ أُخْبِرَ بِتَوْكِيلٍ، فَظَنَّ صِدْقَهُ: تَصَرَّفَ وَضَمِنَ، فِي ظَاهِرِ قَوْلِهِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ الْأَزَجِيُّ: إذَا تَصَرَّفَ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْخَبَرِ، فَهَلْ يَضْمَنُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ، بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْوَكَالَةِ وَعَدَمِهَا، وَإِسْقَاطِ التُّهْمَةِ فِي شَهَادَتِهِ لِنَفْسِهِ. وَالْأَصْلُ فِي هَذَا: قَبُولُ الْهَدِيَّةِ إذَا ظُنَّ صِدْقُهُ، وَإِذْنُ الْغُلَامِ فِي دُخُولِهِ بِنَاءً عَلَى ظَنِّهِ. وَلَوْ شَهِدَ بِالْوَكَالَةِ اثْنَانِ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا " قَدْ عَزَلَهُ " لَمْ تَثْبُتْ الْوَكَالَةُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ بَلَى. كَقَوْلِهِ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِصِحَّتِهَا. وَكَقَوْلِ وَاحِدٍ غَيْرِهِمَا. وَلَوْ أَقَامَا الشَّهَادَةَ حُسِبَ بِلَا دَعْوَى الْوَكِيلِ، فَشَهِدَا عِنْدَ الْحَاكِمِ: أَنَّ فُلَانًا الْغَائِبَ وَكَّلَ هَذَا الرَّجُلَ فِي كَذَا. فَإِنْ اعْتَرَفَ، أَوْ قَالَ " مَا عَلِمْت هَذَا، وَأَنَا أَتَصَرَّفُ عَنْهُ " ثَبَتَتْ وَكَالَتُهُ. وَعَكْسُهُ " مَا أَعْلَمُ صِدْقَهُمَا " فَإِنْ أَطْلَقَ، قِيلَ: فَسَّرَهُ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ ادَّعَى. أَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ أَحَالَهُ بِهِ، فَفِي وُجُوبِ الدَّفْعِ إلَيْهِ مَعَ التَّصْدِيقِ وَالْيَمِينِ مَعَ الْإِنْكَارِ وَجْهَانِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّا، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ. وَنَظْمِهَا، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ.

أَحَدُهُمَا: لَا يَجِبُ الدَّفْعُ إلَيْهِ مَعَ التَّصْدِيقِ، وَلَا الْيَمِينُ مَعَ الْإِنْكَارِ كَالْوَكَالَةِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا أَوْلَى. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا أَشْبَهُ وَأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي جَوَازِ مَنْعِ الْوَكِيلِ: كَوْنُ الدَّافِعِ لَا يَبْرَأُ. وَهِيَ مَوْجُودَةٌ هُنَا. وَالْعِلَّةُ فِي وُجُودِ الدَّفْعِ إلَى الْوَارِثِ: كَوْنُهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015