السَّادِسَةُ: يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ بِجُعْلٍ مَعْلُومٍ أَيَّامًا مَعْلُومَةً، أَوْ يُعْطِيهِ مِنْ الْأَلْفِ شَيْئًا مَعْلُومًا، لَا مِنْ كُلِّ ثَوْبٍ كَذَا، لَمْ يَصِفْهُ، وَلَمْ يُقَدِّرْ ثَمَنَهُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ. وَإِنْ عَيَّنَ الثِّيَابَ الْمُعَيَّنَةَ فِي بَيْعٍ، أَوْ شِرَاءٍ مِنْ مُعَيَّنٍ. فَفِي الصِّحَّةِ خِلَافٌ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: الصَّوَابُ الصِّحَّةُ.
السَّابِعَةُ: لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِجُعْلٍ مَجْهُولٍ. وَلَكِنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِالْإِذْنِ. وَيَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِإِنْسَانٍ، فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ وَكِيلُ صَاحِبِهِ فِي قَبْضِهِ، فَصَدَّقَهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّفْعُ إلَيَّ. وَإِنْ كَذَّبَهُ: لَمْ يُسْتَحْلَفْ) . بِلَا نِزَاعٍ. كَدَعْوَى وَصِيَّةٍ. فَإِنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ. فَأَنْكَرَ صَاحِبُ الْحَقِّ الْوَكَالَةَ: حَلَفَ، وَرَجَعَ عَلَى الدَّافِعِ وَحْدَهُ. فَإِنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ وَدِيعَةً، فَوَجَدَهَا أَخَذَهَا. وَإِنْ تَلِفَتْ، فَلَهُ تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا. وَلَا يَرْجِعُ مَنْ ضَمَّنَهُ عَلَى الْآخَرِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمَتَى أَنْكَرَ رَبُّ الْحَقِّ الْوَكَالَةَ: حَلَفَ، وَرَجَعَ عَلَى الدَّافِعِ. وَإِنْ كَانَ دَيْنًا، وَهُوَ عَلَى الْوَكِيلِ، مَعَ بَقَائِهِ أَوْ تَعَدِّيهِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ مَعَ تَلَفِهِ: لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الدَّافِعِ. وَإِنْ كَانَ عَيْنًا أَخَذَهَا. وَلَا يَرْجِعُ مَنْ ضَمَّنَهُ عَلَى الْآخَرِ. انْتَهَى.
فَائِدَةٌ:
مَتَى لَمْ يُصَدِّقْ الدَّافِعُ الْوَكِيلَ: رَجَعَ عَلَيْهِ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وِفَاقًا. وَقَالَ: مُجَرَّدُ التَّسْلِيمِ لَيْسَ تَصْدِيقًا. وَقَالَ: وَإِنْ صَدَّقَهُ ضَمِنَ أَيْضًا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، بَلْ نَصُّهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ صِدْقُهُ، فَقَدْ غَرَّهُ.