وَعَنْهُ لَهُ مَنْعُ ابْنِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ بِمَا يَضُرُّهُ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ فِيمَنْ تَصَدَّقَ وَأَبَوَاهُ فَقِيرَانِ رُدَّ عَلَيْهِمَا. لَا لِمَنْ دُونَهُمَا. وَنَصَّ فِي رِوَايَةٍ: عَلَى أَنَّ مَنْ أَوْصَى لِأَجَانِبَ، وَلَهُ أَقَارِبُ مُحْتَاجُونَ: أَنَّ الْوَصِيَّةَ تُرَدُّ عَلَيْهِمْ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةَ عَشَرَ: فَيَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ مَنْ تَبَرَّعَ وَعَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَاجِبَةٌ لِوَارِثٍ أَوْ دَيْنٌ، وَلَيْسَ لَهُ وَفَاءٌ: أَنَّهُ يُرَدُّ. وَلِهَذَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ فِي الدَّيْنِ خَاصَّةً عَلَى رِوَايَةٍ. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ فِيمَنْ تَصَدَّقَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالِهِ كُلِّهِ قَالَ: هَذَا مَرْدُودٌ، وَلَوْ كَانَ فِي حَيَاتِهِ: لَمْ أُجَوِّزْ إذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ إنْ أَضَرَّ بِغَرِيمِهِ. ذَكَرَهُ الْأَدَمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. وَهُوَ حَسَنٌ. وَإِنْ تَصَرَّفَ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَتَصَرَّفَ بِالْعِتْقِ أَوْ بِغَيْرِهِ. فَإِنْ تَصَرَّفَ بِالْعِتْقِ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي صِحَّةِ عِتْقِهِ رِوَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَغَيْرِهِمْ.
إحْدَاهُمَا: لَا يَصِحُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالزَّرْكَشِيُّ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ: هَذَا أَصَحُّ. وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَصِحُّ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَالشَّرِيفُ. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ.