قَالَ النَّاظِمُ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ: هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّاظِمِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ لَا يَبْرَأُ إلَّا بِرِضَى الْمُحْتَالِ. فَإِنْ أَبَى: أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ. لَكِنْ تَنْقَطِعُ الْمُطَالَبَةُ بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَعَنْهُ لَا يَبْرَأُ مُطْلَقًا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَتُفِيدُ الْإِلْزَامَ فَقَطْ. ذَكَرَهَا فِي النُّكَتِ. وَهُوَ الْمُخْتَارُ. انْتَهَى.

فَهَذِهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ، قَلَّ مَنْ ذَكَرَهَا. وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالزَّرْكَشِيِّ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْعِشْرِينَ: وَمَبْنَى الرِّوَايَتَيْنِ: أَنَّ الْحَوَالَةَ هَلْ هِيَ نَقْلٌ لِلْحَقِّ أَوْ تَقْبِيضٌ؟ فَإِنْ قُلْنَا: هِيَ نَقْلٌ لِلْحَقِّ، لَمْ يُعْتَبَرْ لَهَا قَبُولٌ. وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ تَقْبِيضٌ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ بِالْقَوْلِ، وَهُوَ قَبُولُهَا. فَيُجْبَرُ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ. انْتَهَى.

فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ لِلْمُحْتَالِ مُطَالَبَةَ الْمُحِيلِ قَبْلَ إجْبَارِ الْحَاكِمِ. وَذَكَرَ أَبُو حَازِمٍ، وَابْنُهُ أَبُو يَعْلَى: لَيْسَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ، كَتَعْيِينِهِ كِيسًا فَيُرِيدُ غَيْرَهُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ ظَنَّهُ مَلِيئًا. فَبَانَ مُفْلِسًا، وَلَمْ يَكُنْ رَضِيَ بِالْحَوَالَةِ: رَجَعَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا) . هُنَا مَسَائِلُ. الْأُولَى: لَوْ رَضِيَ الْمُحْتَالُ بِالْحَوَالَةِ مُطْلَقًا بَرِئَ الْمُحِيلُ. الثَّانِيَةُ: لَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ مُفْلِسٌ، مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَلَا رِضًى مِنْ الْمُحْتَالِ وَهِيَ إحْدَى مَسْأَلَتَيْ الْمُصَنِّفِ رَجَعَ بِلَا نِزَاعٍ. الثَّالِثَةُ: لَوْ رَضِيَ بِالْحَوَالَةِ. وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْيَسَارَ وَجَهِلَهُ، أَوْ ظَنَّهُ مَلِيئًا، فَبَانَ مُفْلِسًا، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ الثَّانِيَةُ: بَرِئَ الْمُحِيلُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015