وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِيهَا احْتِمَالَيْنِ. وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْقَوَاعِدِ. وَبَنَاهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ الصَّفْقَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الضَّامِنَيْنِ، فَيَصِيرُ الضَّمَانُ مُوَزَّعًا عَلَيْهِمَا. وَعَلَى هَذَا: لَوْ كَانَ الْمَضْمُونُ دَيْنًا مُتَسَاوِيًا عَلَى رَجُلَيْنِ. فَهَلْ يُقَالُ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِنِصْفِ الدَّيْنَيْنِ، أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِأَحَدِهِمَا بِانْفِرَادِهِ؟ إذَا قُلْنَا: يَصِحُّ ضَمَانُ الْمُبْهَمِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي قَوَاعِدِهِ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ كَانَ عَلَى اثْنَيْنِ مِائَةٌ لِآخَرَ، فَضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ. فَقَضَاهُ أَحَدُهُمَا نِصْفَ الْمِائَةِ أَوْ أَبْرَأهُ مِنْهُ وَلَا نِيَّةَ. فَقِيلَ: إنْ شَاءَ صَرَفَهُ إلَى الَّذِي عَلَيْهِ بِالْأَصَالَةِ، وَإِنْ شَاءَ صَرَفَهُ إلَى الَّذِي عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الضَّمَانِ. قُلْت: وَهُوَ أَوْلَى. وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يُشْبِهُ ذَلِكَ فِي الرَّهْنِ بَعْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ رَهَنَهُ رَجُلَانِ شَيْئًا فَوَفَّاهُ أَحَدُهُمَا ". وَقِيلَ: يَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
الرَّابِعَةُ: لَوْ أَحَالَ عَلَيْهِمَا لِيَقْبِضَ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ: صَحَّ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَجْهًا لَا يَصِحُّ كَحَوَالَتِهِ عَلَى اثْنَيْنِ لَهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةٌ.
الْخَامِسَةُ: لَوْ أَبْرَأَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْمِائَةِ، بَقِيَ عَلَى الْآخَرِ خَمْسُونَ أَصَالَةً.
السَّادِسَةُ: لَوْ ضَمِنَ ثَالِثٌ عَنْ أَحَدِهِمَا الْمِائَةَ بِأَمْرِهِ، وَقَضَاهَا: رَجَعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِهَا. وَهَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهَا عَلَى الْآخَرِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: الَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ. لِأَنَّهُ كَضَامِنِ الضَّامِنِ.