وَفِي إذْنِ الْحَاكِمِ فِي بَيْعِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَأَخْذِ حَقِّهِ مِنْ ثَمَنِهِ، مَعَ عَدَمِهِ: رِوَايَتَانِ، كَشِرَاءِ وَكِيلٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَهُوَ ظَاهِرُ الشَّرْحِ، وَالْمُغْنِي. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّابِعَةِ وَالتِّسْعِينَ: نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى جَوَازِ الصَّدَقَةِ بِهَا فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي الْحَارِثِ. وَتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ: عَلَى أَنَّهُ تَعَذَّرَ إذْنُ الْحَاكِمِ. وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ. وَأَقَرُّوا النُّصُوصَ عَلَى ظَاهِرِهَا. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَلَا يَسْتَوْفِي حَقَّهُ مِنْ الثَّمَنِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَنْهُ: بَلَى. وَلَوْ بَاعَهَا الْحَاكِمُ وَوَفَّاهُ: جَازَ. انْتَهَى.
وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: لَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَاكِمِ. وَيَأْتِي فِي آخِرِ الْغَصْبِ: إذَا بَقِيَتْ فِي يَدِهِ غُصُوبٌ لَا يَعْرِفُ أَرْبَابَهَا، فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. وَيَأْتِي فِي بَابِ الْحَجْرِ: أَنَّ الْمُرْتَهِنَ أَحَقُّ بِثَمَنِ الرَّهْنِ فِي حَيَاةِ الرَّاهِنِ وَمَوْتِهِ مَعَ الْإِفْلَاسِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
ِ فَائِدَةٌ: اخْتَلَفُوا فِي اشْتِقَاقِهِ. فَقِيلَ: هُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ " الِانْضِمَامِ " لِأَنَّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ تَنْضَمُّ إلَى ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ، وَالْمُصَنِّفُ هُنَا، وَالرِّعَايَتَيْنِ. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَلَيْسَ هَذَا بِالْجَيِّدِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَرَدَّ بِأَنَّ لَامَ الْكَلِمَةِ فِي " الضَّمِّ " مِيمٌ. وَفِي " الضَّمَانِ " نُونٌ. وَشَرْطُ صِحَّةِ الِاشْتِقَاقِ: وُجُودُ حُرُوفِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ.