وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ، فِي مَسْأَلَةِ إبْدَالِ الْأُضْحِيَّةِ: أَنَّهُ لَا يَصِيرُ رَهْنًا إلَّا بِجَعْلِ الرَّاهِنِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْجَارِيَةَ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: لَا حَدَّ. قَوْلُهُ (وَإِنْ وَطِئَهَا بِإِذْنِ الرَّاهِنِ، وَادَّعَى الْجَهَالَةَ، وَكَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُ ذَلِكَ. فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ) بِلَا نِزَاعٍ (وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ) . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ. وَقِيلَ: يَجِبُ الْمَهْرُ لِلْمُكْرَهَةِ. قَوْلُهُ (وَوَلَدُهُ حُرٌّ لَا يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ) . يَعْنِي إذَا وَطِئَهَا بِإِذْنِ الرَّاهِنِ، وَهُوَ يَجْهَلُ. وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ أَبُو الْمَعَالِي فِي النِّهَايَةِ هَذَا الصَّحِيحُ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْكَافِي. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْفُصُولِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا تَسْقُطُ قِيمَةُ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَ الْوَلَدِ وَمَالِكِهِ بِاعْتِقَادِهِ، فَلَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ كَالْمَغْرُورِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي. وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ.

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: لَوْ وَطِئَهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ، وَهُوَ يَجْهَلُ التَّحْرِيمَ: فَلَا حَدَّ وَوَلَدُهُ حُرٌّ. وَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَالْمَهْرُ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ كَانَ عِنْدَهُ رُهُونٌ لَا يَعْلَمُ أَرْبَابَهَا: جَازَ لَهُ بَيْعُهَا، إنْ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِمْ. وَيَجُوزُ لَهُ الصَّدَقَةُ بِهَا، بِشَرْطِ ضَمَانِهَا. نَصَّ عَلَيْهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015