وَعَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ. وَقِيلَ: يَبِيعُهُ الْحَاكِمُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. صَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالتَّصْحِيحِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ مِنْ عِنْدِهِ هَذَا إذَا لَمْ يَفْدِهِ الْمُرْتَهِنُ. وَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ بَابِ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ مُحَرَّرَةً مُسْتَوْفَاةً.
قَوْلُهُ (وَإِنْ جُنِيَ عَلَيْهِ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْقِصَاصِ، فَلِسَيِّدِهِ الْقِصَاصُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْكَافِي، وَالْفُرُوعِ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ، وَنَظْمِهِمَا. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَمْسِينَ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: جَوَازُ الْقِصَاصِ. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ الْقِصَاصُ بِغَيْرِ رِضَى الْمُرْتَهِنِ. وَحَكَاهُ ابْنُ رَزِينٍ رِوَايَةً. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ. قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ.
وَقَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ: وَلِسَيِّدِهِ الْقَوَدُ فِي الْعَبْدِ بِرِضَى الْمُرْتَهِنِ. وَإِلَّا جَعَلَ قِيمَةَ أَقَلِّهِمَا قِيمَتَهُ رَهْنًا. نَصَّ عَلَيْهِ.
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَلَا يُقْتَصُّ إلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، أَوْ إعْطَائِهِ قِيمَتَهُ رَهْنًا مَكَانَهُ قَوْلُهُ (فَإِنْ اقْتَصَّ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا قِيمَةً، تُجْعَلُ مَكَانَهُ) . يَعْنِي يَلْزَمُ الضَّمَانُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَالْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَغَيْرِهِمْ.