قُلْت: وَهُوَ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْفِدَاءَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى الرَّاهِنِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: قَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ: الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ إنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ اسْتِئْذَانُهُ فَلَا رُجُوعَ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ. وَقِيلَ: لَا يَرْجِعُ هُنَا. وَإِنْ رَجَعَ مَنْ أَدَّى حَقًّا وَاجِبًا عَنْ غَيْرِهِ. اخْتَارَهُ أَبُو الْبَرَكَاتِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَرْجِعُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدَ مَنْ بَنَاهُ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ.

فَوَائِدُ

إحْدَاهَا: لَوْ تَعَذَّرَ اسْتِئْذَانُهُ، فَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ: خَرَجَ عَلَى الْخِلَافِ فِي نَفَقَةِ الْحَيَوَانِ الْمَرْهُونِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ. وَأَطْلَقَ. لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الِافْتِدَاءُ هُنَا. وَكَذَلِكَ لَوْ سَلَّمَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ قِيمَتُهُ لِيَكُونَ رَهْنًا. وَقَدْ وَافَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى ذَلِكَ. وَإِنَّمَا خَالَفَ فِيهِ ابْنُ أَبِي مُوسَى. انْتَهَى.

الثَّانِيَةُ: لَوْ شَرَطَ الْمُرْتَهِنُ كَوْنَهُ رَهْنًا بِفِدَائِهِ، مَعَ دَيْنِهِ الْأَوَّلِ: لَمْ يَصِحَّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ: يَصِحُّ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: جَازَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ [وَالْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ، فِي مَقَادِيرِ الدِّيَاتِ] .

الثَّالِثَةُ: لَوْ سَلَّمَهُ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ فَرَدَّهُ، وَقَالَ بِعْهُ وَأَحْضِرْ الثَّمَنَ: لَزِمَ السَّيِّدَ ذَلِكَ. عَلَى إحْدَى الرِّوَايَاتِ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015