قَوْلُهُ (وَيَجِبُ رَدُّ الْمِثْلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، وَالْقِيمَةِ فِي الْجَوَاهِرِ وَنَحْوِهَا) . يَجِبُ رَدُّ الْمِثْلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ بِلَا نِزَاعٍ، لَكِنْ لَوْ أَعْوَزَ الْمِثْلَ فِيهِمَا لَزِمَهُ قِيمَتُهُ يَوْمَ إعْوَازِهِ. ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَلَوْ اقْتَرَضَ حِنْطَةً، فَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَقْتَ الطَّلَبِ، فَرَضِيَ بِمِثْلِ كَيْلِهَا شَعِيرًا: جَازَ. وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ أَكْثَرَ. وَأَمَّا الْجَوَاهِرُ وَنَحْوُهَا: فَيَجِبُ رَدُّ الْقِيمَةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ يَوْمَ قَبْضِهِ. وَقِيلَ: يَجِبُ رَدُّ مِثْلِهِ جِنْسًا وَصِفَةً وَقِيمَةً. قَوْلُهُ (وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ) . يَعْنِي فِي الْمَذْرُوعِ وَالْمَعْدُودِ، وَالْحَيَوَانِ وَنَحْوِهِ (وَجْهَانِ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ.
أَحَدُهُمَا: يُرَدُّ بِالْقِيمَةِ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَالتَّسْهِيلِ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالزُّبْدَةِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَجِبُ رَدُّ مِثْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ بِصِفَاتِهِ، وَإِلَيْهِ مَيْلُهُ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْعُمْدَةِ. فَعَلَى الْأَوَّلِ: يَرُدُّ الْقِيمَةَ يَوْمَ الْقَرْضِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْكَافِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَلَى الثَّانِي: يُعْتَبَرُ مِثْلُهُ فِي الصِّفَاتِ تَقْرِيبًا. فَإِنْ تَعَذَّرَ الْمِثْلُ: فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّعَذُّرِ.