وَفِي الْمُوجَزِ: يَصِحُّ قَرْضُ حَيَوَانٍ، وَثَوْبٍ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَلِآحَادِ الْمُسْلِمِينَ. فَعَلَى الْأَوَّلِ: لَا يَصِحُّ قَرْضُ جِهَةٍ، كَالْمَسْجِدِ وَالْقَنْطَرَةِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا ذِمَّةَ لَهُ.

تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا: ظَاهِرُ قَوْلِهِ " وَيَصِحُّ فِي كُلِّ عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا " أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَرْضُ الْمَنَافِعِ. لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِأَعْيَانٍ. قَالَ فِي الِانْتِصَارِ: لَا يَجُوزُ قَرْضُ الْمَنَافِعِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ حَيْثُ قَالُوا: مَا صَحَّ السَّلَمُ فِيهِ صَحَّ قَرْضُهُ، إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَجُوزُ قَرْضُ الْمَنَافِعِ، مِثْلُ أَنْ يَحْصُدَ مَعَهُ يَوْمًا وَيَحْصُدَ مَعَهُ الْآخَرُ يَوْمًا، أَوْ يُسْكِنَهُ الْآخَرُ دَارًا لِيُسْكِنَهُ الْآخَرُ بَدَلَهَا.

الثَّانِي: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ فِيهِ بِالْقَبْضِ) . أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ الْمُنَجَّى. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمْ. وَيَمْلِكُهُ الْمُقْتَرِضُ بِقَبْضِهِ. انْتَهُوا. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُتِمُّ بِقَبُولِهِ، وَيَمْلِكُهُ بِقَبْضِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتِمُّ بِقَبُولِهِ. قَالَ جَمَاعَةٌ: وَيَمْلِكُ. وَقِيلَ: يَثْبُتُ مِلْكُهُ بِقَبْضَةِ كَهِبَةٍ. وَلَهُ الشِّرَاءُ مِنْ مُقْتَرِضِهِ. نَقَلَهُ مُهَنَّا. انْتَهَى.

قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ: وَيَتِمُّ بِالْقَبُولِ. وَيَمْلِكُهُ بِقَبْضِهِ. وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالْأَرْبَعِينَ: الْقَرْضُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالزَّكَاةُ وَغَيْرُهَا فِيهِ طَرِيقَانِ.

أَحَدُهُمَا: لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمُجَرَّدِ، وَالْمُبْهِجِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015