وَغَيْرُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ، وَالْوَجِيزِ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَصِحُّ مُطْلَقًا. وَقِيلَ: يَصِحُّ فِي الْعَبْدِ دُونَ الْأَمَةِ. وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ. وَقِيلَ: يَصِحُّ فِي الْأَمَةِ إذَا كَانَتْ غَيْرَ مُبَاحَةٍ لِلْمُقْتَرِضِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقِيلَ: يَصِحُّ قَرْضُ الْأَمَةِ لِمَحْرَمِهَا. وَجَزَمَ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِغَيْرِ مَحْرَمِهَا. وَأَمَّا قَرْضُ الْجَوَاهِرِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ: فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي صِحَّتِهِ وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهِبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ.
أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَغَيْرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. فَعَلَيْهِ: يَرُدُّ الْمُقْتَرِضُ الْقِيمَةَ عَلَى مَا يَأْتِي. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَصِحُّ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: أَصْلُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُتَقَوِّمَاتِ: الْقِيمَةُ أَوْ الْمِثْلُ، عَلَى رِوَايَتَيْنِ يَأْتِيَانِ.
فَائِدَةٌ: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمِنْ شَأْنِ الْقَرْضِ: أَنْ يُصَادِفَ ذِمَّةً لَا عَلَى مَا يَحْدُثُ. ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ.