وَقِيلَ: بَلْ يَبِيعُهُ وَكِلَيْهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ، أَوْلَهُ. وَقُسِّمَ الثَّمَنَ بَيْنَهُمَا بِقِيمَةِ الْعَبْدَيْنِ. قَالَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ: هَذَا أَجْوَدُ مَا يُقَالُ فِيهِ. كَمَا قُلْنَا فِي زَيْتٍ اخْتَلَطَ بِزَيْتٍ لِآخَرَ. وَأَحَدُهُمَا أَجْوَدُ مِنْ الْآخَرِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ، أَوْ بَيْعٍ وَصَرْفٍ) . يَعْنِي: بِثَمَنٍ وَاحِدٍ (صَحَّ فِيهِمَا) فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ.
أَحَدُهُمَا: صَحَّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نُصَّ عَلَيْهِ. قَالَ النَّاظِمُ: هُوَ الْأَقْوَى. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فِي أَظْهَرِ قَوْلِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ.
وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: لَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا وَدَرَاهِمَ بِدِينَارٍ، أَوْ اشْتَرَى دَارًا وَسُكْنَى دَارٍ بِمِائَةٍ: لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ. وَهُمَا رِوَايَتَانِ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُقَسَّطُ الْعِوَضُ عَلَيْهِمَا، قَوْلًا وَاحِدًا. كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا. فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَوْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَخُلْعٍ بِعِوَضٍ وَاحِدٍ فَالْحُكْمُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ، أَوْ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ بِعِوَضٍ وَاحِدٍ. فَقَالَ: زَوَّجْتُك ابْنَتِي وَبِعْتُك دَارِي بِمِائَةٍ: صَحَّ فِي النِّكَاحِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَفِي الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ.