فَوَائِدُ
مِنْهَا: مِثْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا: لَوْ بَاعَ عَبْدَيْهِ الِاثْنَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَبْدٌ. وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهُمَا مِنْهُمَا. لَكِنْ قَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ عَدَمَ الصِّحَّةِ، لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ حُكْمًا. ثُمَّ قَالَ وَقِيلَ: يَصِحُّ إنْ صَحَّ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ. وَهُوَ قِيَاسُ نَصِّ أَحْمَدَ. انْتَهَى. فَعَلَى الْمَذْهَبِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ: يُقَسَّطُ الثَّمَنُ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَذَكَرَ فِي الْمُنْتَخَبِ وَجْهًا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ: يُقَسَّطُ الثَّمَنُ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَذَكَرَ فِي الْمُنْتَخَبِ وَجْهًا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ: يُقَسَّطُ الثَّمَنُ عَلَى عَدَدِهِمَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ فِي غَيْرِهَا. وَمِنْهُمَا: لَوْ كَانَ لِاثْنَيْنِ عَبْدَانِ مُفْرَدَانِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَبْدٌ، فَبَاعَهُمَا لِرَجُلَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً، لِكُلِّ وَاحِدٍ عَبْدًا مُعَيَّنًا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ. فَفِي صِحَّةِ الْبَيْعِ وَجْهَانِ.
أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. نُصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَقْسِمَانِ الثَّمَنَ عَلَى قَدْرِ قِيمَتَيْ الْعَبْدَيْنِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ وَجْهًا: يَقْتَسِمَانِهِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِ الْمَبِيعِ. ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ. وَمِنْهَا: الْإِجَارَةُ مِثْلُ ذَلِكَ خِلَافًا وَمَذْهَبًا. وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَبَهَ عَبْدُهُ بِعَبْدِ غَيْرِهِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا. وَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْقُرْعَةِ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى. وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْقَاضِي فِي خِلَافِهِ. وَقِيلَ: يَصِحُّ إنْ أَذِنَ شَرِيكُهُ.