قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ بَيْعُ الْهِرِّ وَالْفِيلِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ الَّتِي تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ، وَكَذَا سِبَاعُ الطَّيْرِ. فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالْكَافِي، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ فِي شَرْحِهِ: الْأَصَحُّ جَوَازُ بَيْعِ مَا يَصْلُحُ لِلصَّيْدِ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرُ. وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرُ، وَمُنْتَخَبُ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرُهُمْ. وَالْأُخْرَى: لَا يَجُوزُ. اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَصَاحِبُ الْهَدْيِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْهِرِّ. فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ فِي الْهِرِّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَكَذَا الْفَائِقُ فِي غَيْرِ الْهِرِّ. وَقِيلَ: يَجُوزُ فِيمَا قِيلَ بِطَهَارَتِهِ مِنْهَا. وَقِيلَ: يَجُوزُ بَيْعُ الْمُعَلَّمِ مِنْهَا دُونَ غَيْرِهِ. وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ هُنَا. لَكِنَّ الْأَوْلَى: أَنَّهُ أَرَادَ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَقْبَلَ التَّعْلِيمَ. وَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: فِي جَوَازِ بَيْعِ فِرَاخِهِ، وَبَيْضِهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ فِي الْبَيْضِ.
أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ فِيمَا إذَا كَانَ الْبَيْضُ يُنْتَفَعُ بِهِ. بِأَنْ يَصِيرَ فِرَاخًا. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَابْنُ رَزِينٍ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنْ قَبِلَ التَّعْلِيمَ جَازَ عَلَى الْأَشْهَرِ كَالْجَحْشِ الصَّغِيرِ. وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُمَا.