فَعَلَى الْمَذْهَبِ فِيهَا: يُشْتَرَطُ أَنْ يُشَاهِدَ النَّحْلَ دَاخِلًا إلَيْهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَا يُشْتَرَطُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. قَالَ فِي الْكُبْرَى بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ هَذَا فِي بَيْعِهِ مُنْفَرِدًا وَقِيلَ: إذَا رَأَيَاهُ فِيهَا وَعَلِمَا قَدْرَهُ وَأَمْكَنَ أَخْذُهُ. وَقِيلَ: إنْ رَأَيَاهُ يَدْخُلُهَا. وَإِلَّا فَلَا. فَائِدَةٌ
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَجَمَاعَةٌ: لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْكُوَّارَةِ بِمَا فِيهَا مِنْ عَسَلٍ وَنَحْلٍ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفَائِقِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ صِحَّةُ ذَلِكَ. انْتَهَى. قُلْت: اخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَأَمَّا إذَا كَانَ مَسْتُورًا بِأَقْرَاصِهِ: فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: ذَكَرَ الْخِرَقِيُّ. أَنَّ التِّرْيَاقَ لَا يُؤْكَلُ، لِأَنَّ فِيهِ لُحُومَ الْحَيَّاتِ. فَعَلَى هَذَا: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، لِأَنَّ نَفْعَهُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْأَكْلِ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ. فَخَلَا مِنْ نَفْعٍ مُبَاحٍ. وَلَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِهِ، وَلَا بِسُمِّ الْأَفَاعِي. فَأَمَّا السُّمُّ مِنْ الْحَشَائِشِ وَالنَّبَاتِ: فَإِنْ كَانَ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ كَانَ يَقْتُلُ قَلِيلُهُ: لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لِعَدَمِ نَفْعِهِ. وَإِنْ انْتَفَعَ بِهِ، وَأَمْكَنَ التَّدَاوِي بِيَسِيرِهِ، كَالسَّقَمُونْيَا وَنَحْوِهَا: جَازَ بَيْعُهُ.
الثَّانِيَةُ: يَصِحُّ بَيْعُ عَلْقٍ لِمَصِّ دَمٍ، وَدِيدَانٍ تُتْرَكُ فِي الشَّصِّ لِصَيْدِ السَّمَكِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. صَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ.