اُنْتُقِضَ الْعَهْدُ بِمُخَالَفَتِهِ، وَإِلَّا فَلَا. لِأَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ بِمُخَالَفَةِ شَيْءٍ مِمَّا صُولِحُوا عَلَيْهِ: حَلَّ مَالُهُ وَدَمُهُ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي نَصْرَانِيٍّ لَعَنَ مُسْلِمًا: تَجِبُ عُقُوبَتُهُ بِمَا يَرْدَعُهُ وَأَمْثَالُهُ عَنْ ذَلِكَ. وَفِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ [قَوْلٌ] يُقْتَلُ. لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ. انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ.

قَوْلُهُ (وَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ بِنَقْضِ عَهْدِهِ) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَسَوَاءٌ لَحِقُوا بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ لَا. نَقَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ: جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ. وَقَالَ فِي الْعُمْدَةِ: وَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ، إلَّا أَنْ يَذْهَبَ بِهِمْ إلَى دَارِ الْحَرْبِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: أَنَّهُ يُنْتَقَضُ فِي أَوْلَادِهِ، كَوَلَدٍ حَادِثٍ بَعْدَ نَقْضِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ. نَقَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ. وَلَمْ يُقَيِّدْ فِي الْفُصُولِ، وَالْمُحَرَّرِ: الْوَلَدَ الْحَادِثَ بِدَارِ الْحَرْبِ.

تَنْبِيهٌ

ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ. وَلَوْ عَلِمُوا بِنَقْضِ عَهْدِ أَبِيهِمْ، أَوْ زَوْجِهِنَّ، وَلَمْ يُنْكِرُوهُ. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَقِيلَ: يُنْتَقَضُ إذَا عَلِمُوا وَلَمْ يُنْكِرُوا. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الصُّغْرَى كَالْهُدْنَةِ. قُلْت: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحِلَّهُمَا فِي الْمُمَيِّزِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

فَائِدَةٌ

لَوْ جَاءَنَا بِأَمَانٍ. فَحَصَلَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ عِنْدَنَا، ثُمَّ نُقِضَ الْعَهْدُ: فَهُوَ كَذِمِّيٍّ. ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015