عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيمَا يُوجِبُهُ. وَيُقْتَصُّ مِنْهُ فِيمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ. وَيُعَزَّرُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ بِمَا يَنْكَفُّ بِهِ أَمْثَالُهُ عَنْ فِعْلِهِ. وَذَكَرَ فِي الْوَسِيلَةِ: إنْ لَمْ نَنْقُضْهُ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، أَوْ كِتَابِهِ، أَوْ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسُوءٍ. وَشَرَطَ [عَلَيْهِ] فَوَجْهَانِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ، قُلْت: وَيَحْتَمِلُ النَّقْضَ بِمُخَالَفَةِ الشَّرْطِ. وَأَمَّا الْقَذْفُ: فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ عَهْدُهُ بِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَعَنْهُ يُنْقَضُ. ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَهُوَ أَوْلَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَحَكَى أَبُو مُحَمَّدٍ رِوَايَةً فِي الْمُقْنِعِ بِالنَّقْضِ. وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مُخَرِّجَهُ.

تَنْبِيهٌ

حَكَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْقَذْفِ وَغَيْرِهِ: الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَجَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَإِنْ قَذَفَ مُسْلِمًا لَمْ يُنْقَضْ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: بَلَى. وَإِنْ فَتَنَهُ عَنْ دِينِهِ وَعَدَّدَ مَا تَقَدَّمَ اُنْتُقِضَ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: فِيهِ رِوَايَتَانِ، بِنَاءً عَلَى نَصِّهِ فِي الْقَذْفِ. وَالْأَصَحُّ: التَّفْرِقَةُ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: إذَا زَنَى بِمُسْلِمَةٍ وَعَدَّدَ مَا تَقَدَّمَ اُنْتُقِضَ عَهْدُهُ نَصًّا وَخَرَجَ لَا مِنْ قَذْفِ مُسْلِمٍ نَصًّا. وَقَدَّمَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ فِي الْفُرُوعِ.

فَائِدَةٌ

حُكْمُ مَا إذَا سَحَرَهُ فَآذَاهُ فِي تَصَرُّفِهِ: حُكْمُ الْقَذْفِ. نَصَّ عَلَيْهِمَا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَظْهَرَ مُنْكَرًا، أَوْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِكِتَابِهِ وَنَحْوِهِ: لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُ) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015