قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا الْأَشْهَرُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِيَيْنِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: لَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ. وَكَذَا لَوْ قَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ اُنْتُقِضَ عَهْدُهُ بِلَا خِلَافٍ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ تَعَدَّى عَلَى مُسْلِمٍ بِقَتْلٍ، أَوْ قَذْفٍ، أَوْ زِنًا، أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ، أَوْ تَجَسُّسٍ، أَوْ إيوَاءِ جَاسُوسٍ، أَوْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ كِتَابِهِ، أَوْ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسُوءٍ: فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَكَذَلِكَ لَوْ فَتَنَ مُسْلِمًا عَنْ دِينِهِ، أَوْ أَصَابَ مُسْلِمَةً بِاسْمِ نِكَاحٍ وَنَحْوِهِمَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَة [وَالْمُذْهَبِ] وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالْمُغْنِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَلَمْ يَذْكُرْ الْقَذْفَ فِي الْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالْبُلْغَةِ. بَلْ عَدَّا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً. وَلَمْ يَذْكُرَاهُ

إحْدَاهُمَا: يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ الْقَذْفِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. سَوَاءٌ شُرِطَ عَلَيْهِمْ أَوْ لَا. اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَالشَّرِيفُ أَبُو حَفْصٍ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: يُنْتَقَضُ عَلَى الْمَنْصُوصِ، وَالْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقَيَّدَ أَبُو الْخَطَّابِ الْقَتْلَ بِالْعَمْدِ. وَهُوَ حَسَنٌ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا. وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ: الْإِطْلَاقُ.

وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ. وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ، مَا لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِمْ. لَكِنْ يُقَامُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015