وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ الْإِعْدَاءُ وَالْحُكْمُ بَيْنَهُمْ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي. وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ إنْ اخْتَلَفَتْ الْمِلَّةُ، وَإِلَّا خُيِّرَ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ. وَعَنْهُ إنْ تَظَالَمُوا فِي حَقِّ آدَمِيٍّ: لَزِمَهُمْ الْحُكْمُ. وَإِلَّا فَهُوَ مُخَيَّرٌ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ، فِي إرْثِ الْمَجُوسِ: يُخَيَّرُ إذَا تَحَاكَمُوا إلَيْنَا. وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ التَّخْيِيرُ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَظَاهِرُ مَا تَقَدَّمَ: أَنَّهُمْ عَلَى الْخِلَافِ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ ذِمَّةٍ، وَيَلْزَمُهُمْ حُكْمُنَا لَا شَرِيعَتُنَا.
تَنْبِيهٌ مَتَى قُلْنَا لَهُ الْخِيرَةُ: جَازَ لَهُ أَنْ يُعَدِّيَ. وَيَحْكُمَ بِطَلَبِ أَحَدِهِمَا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ إلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا كَمَا لَوْ كَانُوا مُسْتَأْمَنِينَ اتِّفَاقًا.
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَا يُحْضِرُ يَهُودِيًّا يَوْمَ السَّبْتِ. ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. أَيْ لِبَقَاءِ تَحْرِيمِهِ. وَفِيهِ وَجْهَانِ. أَوْ لَا يُحْضِرُهُ مُطْلَقًا، لِضَرَرِهِ بِإِفْسَادِ سَبْتِهِ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّ السَّبْتَ مُسْتَثْنًى مِنْ عَمَلٍ فِي إجَارَةٍ. ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْفُرُوعِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ [قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِهِ، وَالنَّظْمِ] . وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ: وَفِي بَقَاءِ تَحْرِيمِ يَوْمِ السَّبْتِ عَلَيْهِمْ وَجْهَانِ. وَيَأْتِي هَذَا أَيْضًا فِي بَابِ الْوَكَالَةِ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ تَحَاكَمَ إلَيْنَا مُسْتَأْمَنَانِ خُيِّرَ فِي الْحُكْمِ وَعَدَمِهِ، بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ تَبَايَعُوا بُيُوعًا فَاسِدَةً، وَتَقَابَضُوا: لَمْ يُنْقَضْ فِعْلُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضُوا فَسَخَهُ، سَوَاءٌ كَانَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَهُمْ حَاكِمُهُمْ أَوْ لَا) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُمْ إذَا لَمْ يَتَقَابَضُوا بُيُوعَهُمْ، وَكَانَتْ فَاسِدَةً: يَفْسَخُهَا