وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُؤْخَذُ مِنْ الْحَرْبِيِّ كُلُّ مَا دَخَلَ إلَيْنَا. وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ، وَنَظْمِهَا. وَظَاهِرُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ: الْإِطْلَاقُ.
فَائِدَةٌ لَا يُعَشَّرُ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. وَعَنْهُ يُعَشَّرَانِ. جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ، وَالْغُنْيَةِ، وَزَادُوا: أَنَّهُ يُؤْخَذُ عُشْرُ ثَمَنِهِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.
وَخَرَّجَ الْمَجْدُ: يُعَشَّرُ ثَمَنُ الْخَمْرِ، دُونَ الْخِنْزِيرِ.
قَوْلُهُ (وَعَلَى الْإِمَامِ حِفْظُهُمْ، وَالْمَنْعُ مِنْ أَذَاهُمْ، وَاسْتِنْقَاذُ مَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ) يَلْزَمُ الْإِمَامَ حِمَايَتُهُمْ مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ وَحَرْبِيٍّ. جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ [وَالْوَجِيزُ، وَالْمُحَرَّرُ، وَغَيْرُهُمْ. وَأَمَّا اسْتِنْقَاذُ مَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ: فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا بِلُزُومِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ] وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ. وَقَالَ: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ. وَقَالَ الْقَاضِي: إنَّمَا يَجِبُ فِدَاؤُهُمْ إذَا اسْتَعَانَ بِهِمْ الْإِمَامُ فِي الْقِتَالِ، فَسُبُوا. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ تَحَاكَمَ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ، أَوْ اسْتَعْدَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ: خُيِّرَ بَيْنَ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ تَرْكِهِمْ) . هَذَا إحْدَى الرِّوَايَاتِ، أَعْنِي الْخِيرَةَ فِي الْحُكْمِ وَعَدَمِهِ، وَبَيْنَ الِاسْتِعْدَاءِ وَعَدَمِهِ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ [وَالْفُرُوعِ] وَهُوَ الْأَشْهَرُ عَنْهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ.