وَإِنْ خَرَجَ غَيْرَ حَاجٍّ، فَظَاهِرُ كَلَامِ شَيْخِنَا: لَا يُوَدِّعُ انْتَهَى
تَنْبِيهٌ:
شَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ قَوْلُهُ " فَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ الْوَدَاعِ " كُلَّ حَاجٍّ سَوَاءٌ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: أَهْلُ الْحَرَمِ لَا وَدَاعَ عَلَيْهِمْ.
قَوْلُهُ (إلَّا الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ فَلَا وَدَاعَ عَلَيْهِمَا) بِلَا نِزَاعٍ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ تَطْهُرْ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْبُنْيَانِ فَإِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْبُنْيَانِ: لَزِمَهَا الْعَوْدُ لِلْوَدَاعِ وَإِنْ طَهُرَتْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْبُنْيَانِ: لَمْ يَلْزَمْهَا الْعَوْدُ، وَلَوْ كَانَ قَبْلَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِخِلَافِ الْمُقَصِّرِ بِالتَّرْكِ.
قَوْلُهُ (وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْوَدَاعِ: وَقَفَ فِي الْمُلْتَزَمِ، بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ) وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْأَصْحَابِ وَذَكَرَ أَحْمَدُ: أَنَّهُ يَأْتِي الْحَطِيمَ أَيْضًا وَهُوَ تَحْتَ الْمِيزَابِ فَيَدْعُو وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: ثُمَّ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَنَقَلَ حَرْبٌ: إذَا قَدِمَ مُعْتَمِرًا، فَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ بَعْدَ عُمْرَتِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَخْرُجُ فَإِنْ الْتَفَتَ وَدَّعَ نَصَّ عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَقَدَّمَهُ فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ وَحَمَلَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى النَّدْبِ وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ الزَّاغُونِيُّ: لَا يُوَلِّي ظَهْرَهُ حَتَّى يَغِيبَ قَالَ فِي الْفَائِقِ: لَا يُسَنُّ لَهُ الْمَشْيُ الْقَهْقَرَى بَعْدَ وَدَاعِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هَذَا بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ: ثُمَّ يَأْتِي الْمُحَصَّبَ فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ يَهْجَعُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي
قَوْلُهُ