وَعَنْهُ لَا يُجْزِيهِ عَنْهُ فَيَطُوفُ لَهُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي فَائِدَةٌ:

لَوْ أَخَّرَ طَوَافَ الْقُدُومِ، فَطَافَهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ: لَمْ يُجْزِهِ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ [وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ حَيْثُ اقْتَصَرُوا عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى] وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْهَادِي، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالتَّرْغِيبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ: يُجْزِيهِ، كَطَوَافِ الزِّيَارَةِ وَقَطَعُوا بِهِ وَقَالُوا: نَصَّ عَلَيْهِ زَادَ فِي الْهِدَايَةِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ قُلْت: هَذَا الْمَذْهَبُ وَلَمْ أَرَ لِمَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ مُوَافِقًا.

قَوْلُهُ (فَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ الْوَدَاعِ رَجَعَ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ) إذَا خَرَجَ قَبْلَ الْوَدَاعِ، وَكَانَ قَرِيبًا فَعَلَيْهِ الرُّجُوعُ، إذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ فَوَاتِ رُفْقَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ رَجَعَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا وَهُوَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ لَزِمَهُ الدَّمُ سَوَاءٌ رَجَعَ أَوْ لَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَزِمَهُ دَمٌ فِي الْمَنْصُوصِ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْكَافِي، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ: وَيُحْتَمَلُ سُقُوطُ الدَّمِ عَنْ الْبَعِيدِ بِرُجُوعِهِ كَالْقَرِيبِ، وَمَسَافَةُ الْقَصْرِ: مِنْ مِثْلِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَدْ يُقَالُ مِنْ الْحَرَمِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الرُّجُوعُ لِلْقَرِيبِ: فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمًا وَكَذَا لَوْ أَمْكَنَهُ وَلَمْ يَرْجِعْ بِطَرِيقِ أَوْلَى فَمَتَى رَجَعَ الْقَرِيبُ: لَمْ يَلْزَمْهُ إحْرَامٌ بِلَا نِزَاعٍ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: كَرُجُوعِهِ لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ وَإِنْ رَجَعَ الْبَعِيدُ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ لُزُومًا وَيَأْتِي بِهَا وَبِطَوَافِ الْوَدَاعِ

فَائِدَةٌ:

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَوْ وَدَّعَ ثُمَّ أَقَامَ بِمِنًى، وَلَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ: يَتَوَجَّهُ جَوَازُهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015