وَجَمَاعَةٌ رِوَايَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ.
أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ، جَزَمَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ الْبَنَّا، وَغَيْرُهُمَا فِي كُتُبِ الْخِلَافِ وَنَصَرَهُ الْقَاضِي [فِي الْخِلَافِ] وَابْنُهُ، وَغَيْرُهُمَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَجَزَمَ بِهِ الْأَزَجِيُّ فِي الْمُنْتَخَبِ [وَالتَّنْبِيهِ، وَرُءُوسِ الْمَسَائِلِ، وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ]
الْوَجْهُ الثَّانِي: يَجُوزُ، اخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْإِفَادَاتِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ: مَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا أَدْخَلَ بَهَائِمَهُ لِرَعْيِهِ. أَمَّا إنْ أَدْخَلَهَا لِحَاجَةٍ: لَمْ يَضْمَنْهُ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاحْتِشَاشُ لِلْبَهَائِمِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَدْ مَنَعَ الْمُصَنِّفُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ مِنْ الِاحْتِشَاشِ مُطْلَقًا، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: إنْ احْتَشَّهُ لِبَهَائِمِهِ فَهُوَ كَرَعْيِهِ. كَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ: إنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا.
قَوْلُهُ (وَمَنْ قَلَعَهُ: ضَمِنَ الشَّجَرَةَ الْكَبِيرَةَ بِبَقَرَةٍ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالنَّظْمِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ، وَعَنْهُ يَضْمَنُهَا بِبَدَنَةٍ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْإِفَادَاتِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ