نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: الْهَدْيُ يَمْنَعُهُ مِنْ التَّحَلُّلِ مِنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ فِي الْعَشْرِ وَغَيْرِهِ. وَهَذَا، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: يَحِلُّ كَمَنْ يُهْدِ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى. قَالَهُ الْقَاضِي وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ أَيْضًا: فِيمَنْ يَعْتَمِرُ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا وَمَعَهُ هَدْيٌ لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ خَاصَّةً، وَعَنْهُ إنْ قَدِمَ قَبْلَ الْعَشْرِ: نَحَرَ الْهَدْيَ وَحَلَّ، وَنَقَلَ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى فِيمَنْ قَدِمَ مُتَمَتِّعًا مَعَهُ هَدْيٌ: إنْ قَدِمَ فِي شَوَّالٍ نَحْوَهُ وَحَلَّ. وَعَلَيْهِ هَدْيٌ آخَرُ، وَإِنْ قَدِمَ فِي الْعَشْرِ لَمْ يَحِلَّ، فَقِيلَ لَهُ: خَبَرُ مُعَاوِيَةَ؟ فَقَالَ: إنَّمَا حَلَّ بِمِقْدَارِ التَّقْصِيرِ، قَالَ الْقَاضِي: ظَاهِرُهُ يَتَحَلَّلُ قَبْلَ الْعَشْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَطُولُ إحْرَامُهُ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: يَحْتَمِلُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ: أَنَّ لَهُ التَّحَلُّلَ. وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ، وَيَأْتِي هَذَا أَيْضًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ بَابِ دُخُولِ مَكَّةَ.
فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: حَيْثُ صَحَّ الْفَسْخُ: فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ دَمٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْقَاضِي: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ دَمٌ لِعَدَمِ النِّيَّةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.
الثَّانِيَةُ: قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: لَا يُسْتَحَبُّ الْإِحْرَامُ بِنِيَّةِ الْفَسْخِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: يُكْرَهُ ذَلِكَ. وَاقْتَصَرَ فِي الْفُرُوعِ عَلَى حِكَايَةِ قَوْلِهِمَا.
قَوْلُهُ (وَالْمَرْأَةُ إذَا دَخَلَتْ مُتَمَتِّعَةً فَحَاضَتْ قَبْلَ فَوْتِ الْحَجِّ: أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ وَصَارَتْ قَارِنَةً) نَصَّ عَلَيْهِ (وَلَمْ تَقْضِ طَوَافَ الْقُدُومِ)