وَقِيلَ: يُجْزِئُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ مِنْ مِيقَاتِهِ. وَاخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجٌّ وَعُمْرَةٌ.

فَوَائِدُ. مِنْهَا: لَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى نَفَقَةِ رَاجِلٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: قِيلَ هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، وَاخْتَارَ هُوَ اللُّزُومُ، وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ قَادِرًا وَلَمْ يَجِدْ نَائِبًا، فَفِي وُجُوبِهِ فِي ذِمَّتِهِ وَجْهَانِ، بِنَاءً عَلَى إمْكَانِ السَّيْرِ، عَلَى مَا يَأْتِي قَرِيبًا. قَالَهُ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ، وَزَادَ: فَإِنْ قُلْنَا: يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَطُ فِي الْإِيجَابِ عَلَى الْمَغْصُوبِ بِقَدْرِ مَا نُوجِبُهُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ صَحِيحًا، وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ، إذَا لَمْ يَجِدْ نَائِبًا: اشْتَرَطَ لِلْمَالِ الْمُوجَبِ عَلَيْهِ: أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ نَفَقَةِ الْمِثْلِ لِلنَّائِبِ؛ لِئَلَّا يَكُونَ النَّائِبُ بَاذِلًا لِلطَّاعَةِ فِي الْبَعْضِ، وَهُوَ غَيْرُ مُوجِبٍ عَلَى أَصْلِنَا. كَبَذْلِ الطَّاعَةِ فِي الْكُلِّ.

، وَمِنْهَا: يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنُوبَ عَنْ الرَّجُلِ، وَلَا إسَاءَةَ وَلَا كَرَاهَةَ فِي نِيَابَتِهَا عَنْهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ: يُكْرَهُ لِفَوَاتِ رَمَلٍ وَحَلْقٍ وَرَفْعِ صَوْتٍ وَتَلْبِيَةٍ وَنَحْوِهَا.

تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَوْ رُجِيَ زَوَالُ عِلَّتِهِ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِيبَ وَهُوَ صَحِيحٌ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُجْزِئْهُ. بِلَا نِزَاعٍ.

قَوْلُهُ (وَمَنْ أَمْكَنَهُ السَّعْيُ إلَيْهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ، إذَا كَانَ فِي وَقْتِ الْمَسِيرِ وَوَجَدَ طَرِيقًا آمِنًا لَا خَفَارَةَ فِيهِ، يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ وَالْعَلَفُ عَلَى الْمُعْتَادِ) يُشْتَرَطُ فِي الطَّرِيقِ: أَنْ يَكُونَ آمِنًا، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ الطَّرِيقِ الْمُعْتَادِ، إذَا أَمْكَنَ سُلُوكُهُ، بَرًّا كَانَ أَوْ بَحْرًا. لَكِنَّ الْبَحْرَ تَارَةً يَكُونُ فِيهِ السَّلَامَةُ، وَتَارَةً يَكُونُ فِيهِ الْهَلَاكُ، وَتَارَةً يَسْتَوِي فِيهِ الْأَمْرَانِ، فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ السَّلَامَةَ: لَزِمَهُ سُلُوكُهُ، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ الْهَلَاكَ: لَمْ يَلْزَمْهُ سُلُوكُهُ إجْمَاعًا، وَإِنْ سَلِمَ فِيهِ قَوْمٌ وَهَلَكَ فِيهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015