فَائِدَةٌ: حَيْثُ جَازَ لَهُ تَحْلِيلُهَا فَحَلَّلَهَا، فَلَمْ تَقْبَلْ: أَثِمَتْ، وَلَهُ مُبَاشَرَتُهَا. قَوْلُهُ (وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ امْرَأَتِهِ مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ وَلَا تَحْلِيلُهَا إنْ أَحْرَمَتْ بِهِ) . اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا اسْتَكْمَلَتْ الْمَرْأَةُ شُرُوطَ الْحَجِّ، وَأَرَادَتْ الْحَجَّ: لَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا مَنْعُهَا مِنْهُ، وَلَا تَحْلِيلُهَا إنْ أَحْرَمَتْ بِهِ. هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً. وَعَنْهُ لَهُ تَحْلِيلُهَا. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَقِيلَ: فِيهِ رِوَايَتَانِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَيَتَوَجَّهُ مِنْهُ مَنْعُهَا. قَالَ: وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَحْرَمَتْ قَبْلَ الْمِيقَاتِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ تَسْتَكْمِلْ، شُرُوطَ الْحَجِّ: فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ لَهُ وَالْإِحْرَامِ بِهِ، فَلَوْ خَالَفَتْ، وَأَحْرَمَتْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: يَمْلِكُهُ وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْمُصَنِّفِ.

فَوَائِدُ. الْأُولَى: حَيْثُ قُلْنَا " لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا " فَيُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَسْتَأْذِنَهُ، وَنَقَلَ صَالِحٌ: لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: إنْ كَانَ غَائِبًا كَتَبَتْ إلَيْهِ، فَإِنْ أَذِنَ وَإِلَّا حَجَّتْ بِمَحْرَمٍ، وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي قَوَاعِدِهِ: نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ: عَلَى أَنَّهَا لَا تَحُجُّ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا. قَالَ: فَعَلَى هَذَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِذْنِ لَهَا.

الثَّانِيَةُ: لَوْ أَحْرَمَتْ بِوَاجِبٍ فَحَلَفَ زَوْجُهَا بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ: أَنَّهَا لَا تَحُجُّ الْعَامَ لَمْ يَجُزْ أَنْ تَحِلَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْصَرِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى كَمَا لَوْ مَنَعَهَا عَدُوٌّ مِنْ الْحَجِّ، إلَّا أَنْ تَدْفَعَ إلَيْهِ مَالَهَا، وَنَقَلَ مُهَنَّا: وَسُئِلَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ؟ فَقَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: الطَّلَاقُ هَلَاكٌ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْصَرِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015