وَأَيْضًا فَإِنَّهُ قَالَ كَالْمَنْذُورِ، وَالْمَذْهَبُ: لَهُ مَنْعُهُ مِنْ الْمَنْذُورِ. كَمَا تَقَدَّمَ، وَهَلْ يَلْزَمُ الْعَبْدَ الْقَضَاءُ لِفَوَاتٍ أَوْ إحْصَارٍ؟ فِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ فِي الْحُرِّ الصَّغِيرِ وَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ ذَلِكَ لَزِمَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ خَالَفَ فَحُكْمُهُ كَالْحُرِّ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ، يَبْدَأُ بِنَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. وَإِنْ عَتَقَ فِي الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ فِي حَالٍ يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْفَرْضِ لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً: فَإِنَّهُ يَمْضِي فِيهَا، وَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَالْقَضَاءِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ. انْتَهَى. وَيَلْزَمُهُ حُكْمُ جِنَايَةٍ كَحُرٍّ مُعْسِرٍ، وَإِنْ تَحَلَّلَا لِحَصْرٍ، أَوْ حَلَّلَهُ سَيِّدُهُ: لَمْ يَتَحَلَّلْ قَبْلَ الصَّوْمِ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: فِي إذْنِهِ فِيهِ، وَفِي صَوْمٍ آخَرَ فِي إحْرَامٍ بِلَا إذْنِهِ وَجْهَانِ [وَأَطْلَقَهُمَا] قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ، وَوَجَدَ الْهَدْيَ لَزِمَهُ. وَيَأْتِي هَذَا وَغَيْرُهُ فِي آخِرِ كِتَابِ الْأَيْمَانِ مُسْتَوْفًى، وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ وَلَمْ يَصُمْ فَلِسَيِّدِهِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ. ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ، وَإِنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ صَامَ، وَكَذَا إنْ تَمَتَّعَ أَوْ أَقْرَنَ. وَذَكَرَ الْقَاضِي: أَنَّهُ عَلَى سَيِّدِهِ إنْ أَذِنَ فِيهِ. انْتَهَى. وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ: وَهَدْيُ تَمَتُّعِ الْعَبْدِ وَقِرَانِهِ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: عَلَى سَيِّدِهِ إنْ أَذِنَهُ فِيهِمَا، وَقِيلَ: مَا لَزِمَهُ مِنْ دَمٍ فَعَلَى سَيِّدِهِ، إنْ أَحْرَمَ بِإِذْنِهِ وَإِلَّا صَامَ. قَالَ فِي الْكُبْرَى: قُلْت: بَلْ يَلْزَمُهُ وَحْدَهُ. وَيَأْتِي حُكْمُ حَصْرِ الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ فِي بَابِ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ أَيْضًا. هَذَا حُكْمُ الْعَبْدِ، وَتَقَدَّمَ أَحْكَامُ حَجِّ الْمُكَاتَبِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الِاعْتِكَافِ.
وَأَمَّا أَحْكَامُ الْمَرْأَةِ: فَإِذَا أَحْرَمَتْ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ بِوَاجِبٍ أَوْ تَطَوُّعٍ، فَإِنْ كَانَ بِوَاجِبٍ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ بِنَذْرٍ، أَوْ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَإِنْ كَانَ بِتَطَوُّعٍ فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهِ، أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَإِنْ كَانَ بِتَطَوُّعٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ: فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ لَهُ تَحْلِيلَهَا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ،