وَإِنْ عَلِمَ الْعَبْدُ بِرُجُوعِ السَّيِّدِ عَنْ إذْنِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ لَمْ يَأْذَنْ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَفِيهِ الْخِلَافُ فِي عَزْلِ الْوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ عَلَى مَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِ الْوَكَالَةِ، وَأَمَّا إنْ كَانَ إحْرَامُهُ بِوَاجِبٍ، مِثْلُ: إنْ نَذَرَ الْحَجَّ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ. قَالَ الْمَجْدُ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَهَلْ لِسَيِّدِهِ تَحْلِيلُهُ؟ لَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ النَّذْرُ بِإِذْنِهِ، أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ: لَمْ يَجُزْ لَهُ تَحْلِيلُهُ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ: فَهَلْ لَهُ مَنْعُهُ أَمْ لَا؟ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ كَوَاجِبِ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ؟ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِأَصْلِ الشَّرْعِ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ. إحْدَاهُمَا: لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ [وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالنَّظْمِ] . قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: إنْ كَانَ النَّذْرُ مُعَيَّنًا بِوَقْتٍ: لَمْ يَمْلِكْ مَنْعَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ عَلَى الْفَوْرِ، وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ.
فَوَائِدُ. لَوْ أَفْسَدَ الْعَبْدُ حَجَّهُ بِالْوَطْءِ لَزِمَهُ الْمُضِيُّ فِيهِ وَالْقَضَاءُ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: صِحَّةُ الْقَضَاءِ فِي حَالِ الرِّقِّ، وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ شُرُوعُهُ فِيمَا أَفْسَدَهُ بِإِذْنِهِ. هَذَا الصَّحِيحُ، وَقِيلَ: لَهُ مَنْعُهُ. حَكَاهُ الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمُذْهَبِ: نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ رَجَبٍ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِهِ، فَفِي مَنْعِهِ مِنْ الْقَضَاءِ وَجْهَانِ كَالْمَنْذُورِ، وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ. قُلْت: الْأَوْلَى جَوَازُ الْمَنْعِ. ثُمَّ وَجَدْت صَاحِبَ الْفُرُوعِ قَدَّمَ ذَلِكَ فِي بَابِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ فِي أَحْكَامِ الْعَبْدِ