الْأَشْهَرِ، وَقَتْلِ الصَّيْدِ فِي رِوَايَةٍ، وَالْوَطْءِ وَالتَّقْلِيمِ عَلَى تَخْرِيجٍ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ إذَا فَعَلَهُ الصَّبِيُّ؛ لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ.
فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: حَيْثُ أَوْجَبْنَا الْكَفَّارَةَ عَلَى الْوَلِيِّ بِسَبَبِ الصَّبِيِّ وَدَخَلَهَا الصَّوْمُ: صَامَ عَنْهُ؛ لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ ابْتِدَاءً. الثَّانِيَةُ: وَطْءُ الصَّبِيِّ كَوَطْءِ الْبَالِغِ نَاسِيًا يَمْضِي فِي فَاسِدِهِ، وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ، وَحَكَاهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ احْتِمَالًا، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ، وَقِيلَ: يَصِحُّ قَبْلَ بُلُوغِهِ، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ، وَكَذَا الْحُكْمُ وَالْمَذْهَبُ إذَا تَحَلَّلَ الصَّبِيُّ مِنْ إحْرَامِهِ لِفَوَاتٍ أَوْ إحْصَارٍ. لَكِنْ إذَا أَرَادَ الْقَضَاءَ بَعْدَ الْبُلُوغِ: لَزِمَهُ أَنْ يُقَدِّمَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمَقْضِيَّةِ، فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ: فَهُوَ كَالْبَالِغِ، يُحْرِمُ قَبْلَ الْفَرْضِ بِغَيْرِهِ عَلَى مَا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ، وَمَتَى بَلَغَ فِي الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ فِي حَالٍ يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْفَرْضِ لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً، فَإِنَّهُ يَمْضِي فِيهَا، ثُمَّ يَقْضِيهَا، وَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَالْقَضَاءِ، كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْعَبْدِ قَرِيبًا. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا. وَيَأْتِي حُكْمُ حَصْرِ الصَّبِيِّ أَيْضًا فِي بَابِ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ.
قَوْلُهُ (وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ الْإِحْرَامُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) . بِلَا نِزَاعٍ، فَلَوْ خَالَفَ وَأَحْرَمَ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ انْعَقَدَ إحْرَامُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَتَخَرَّجُ بُطْلَانُ إحْرَامِهِ بِغَصْبِهِ لِنَفْسِهِ، فَيَكُونُ قَدْ حَجَّ فِي بُدْنِ غَصْبٍ، فَهُوَ آكَدُ مِنْ الْحَجِّ بِمَالِ