وَغَيْرُهُمْ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ: وَنَفَقَةُ الْحَجِّ، وَقِيلَ: الزَّائِدَةُ عَلَى نَفَقَةِ حَضَرِهِ وَكَفَّارَتِهِ، وَدِمَاؤُهُ: تَلْزَمُهُ فِي مَالِهِ. انْتَهَى، وَقَالَ الْمَجْدُ: أَمَّا سَفَرُ الصَّبِيِّ مَعَهُ لِتِجَارَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ، أَوْ إلَى مَكَّةَ لِيَسْتَوْطِنَهَا، أَوْ لِيُقِيمَ بِهَا لِعِلْمٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يُبَاحُ لَهُ السَّفَرُ بِهِ فِي وَقْتِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ، وَمَعَ الْإِحْرَامِ وَعَدَمِهِ: فَلَا نَفَقَةَ عَلَى الْوَلِيِّ. رِوَايَةً وَاحِدَةً. بَلْ عَلَى الْجِهَةِ الْوَاجِبَةِ فِيهَا بِتَقْدِيرِ عَدَمِ الْإِحْرَامِ. انْتَهَى، وَتَابَعَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: يُؤْخَذُ هَذَا مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ لِمَصْلَحَتِهِ. قَوْلُهُ (كَفَّارَتُهُ فِي مَالِ وَلِيِّهِ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ: يَلْزَمُ ذَلِكَ الْوَلِيَّ فِي أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، فَقَالَ، وَمَا لَزِمَهُ مِنْ الْفِدْيَةِ: فَعَلَى وَلِيِّهِ إجْمَاعًا. ثُمَّ حَكَى الْخِلَافَ. قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: نَفَقَةُ الْحَجِّ وَمُتَعَلِّقَاتُهُ الْمُجْحِفَةُ بِالصَّبِيِّ تَلْزَمُ الْمُحْرِمَ بِهِ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: تَكُونُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَشَرْحِ الْمَجْدِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ.
تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَاتِ فِيمَا يَفْعَلُهُ الصَّبِيُّ: فِيمَا إذَا كَانَ يَلْزَمُ الْبَالِغَ كَفَّارَتُهُ مَعَ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ. قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: أَوْ فَعَلَهُ بِهِ الْوَلِيُّ لِمَصْلَحَتِهِ كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ لِبَرْدٍ، أَوْ تَطْبِيبِهِ لِمَرَضٍ، فَأَمَّا إنْ فَعَلَهُ الْوَلِيُّ لَا لِعُذْرٍ: فَكَفَّارَتُهُ عَلَيْهِ. كَمَنْ حَلَقَ رَأْسَ مُحْرِمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَأَمَّا مَا لَا يَلْزَمُ الْبَالِغَ فِيهِ كَفَّارَةٌ مَعَ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ كَاللُّبْسِ وَالطِّيبِ فِي