وَقَالَ: هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، فَعَلَى الثَّانِي: لَا يُجْزِئُهُ إعَادَةُ السَّعْيِ، ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، بِأَنَّهُ لَا يُشْرَعُ مُجَاوَزَةُ عَدَدِهِ وَلَا تَكْرَارُهُ، وَاسْتِدَامَةُ الْوُقُوفِ مَشْرُوعٌ، وَلَا قَدْرَ لَهُ مَحْدُودٌ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقِيلَ: يُجْزِئُهُ إعَادَتُهُ. قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: يُعِيدُهُ عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ.
فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: حَيْثُ قُلْنَا بِالْإِجْزَاءِ، فَلَا دَمَ عَلَيْهِمَا لِنَقْضِهِمَا فِي ابْتِدَاءِ الْإِحْرَامِ. كَاسْتِمْرَارِهِ. الثَّانِيَةُ: حُكْمُ الْكَافِرِ يُسْلِمُ، وَالْمَجْنُونِ يُفِيقُ: حُكْمُ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ فِيمَا تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ (وَيُحْرِمُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ) ، الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ لَا يَصِحُّ إحْرَامُهُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ، وَقِيلَ: يَصِحُّ إحْرَامُهُ بِدُونِ إذْنِ وَلِيِّهِ، اخْتَارَهُ الْمَجْدُ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْفَائِقِ وَالْحَاوِيَيْنِ، وَشَرْحِ الْمَجْدِ، فَعَلَى الثَّانِي: يُحَلِّلُهُ الْوَلِيُّ إذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَغَيْرُ الْمُمَيِّزِ يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ) . أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ غَيْرُ الْوَلِيِّ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ،