وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَبْطُلُ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الْمَجْدِ فِي الصَّوْمِ. الرَّابِعَةُ: لَا يَبْطُلُ الْإِحْرَامُ بِالْإِغْمَاءِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ الْمَعْرُوفُ، وَقِيلَ: يَبْطُلُ، وَأَطْلَقَ ابْنُ عَقِيلٍ وَجْهَيْنِ فِي بُطْلَانِهِ بِجُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ. الْخَامِسَةُ: لَا يَبْطُلُ الْإِحْرَامُ بِالسُّكْرِ. قَوْلًا وَاحِدًا، وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ الْبُطْلَانَ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْإِغْمَاءِ.
فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَالْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ، فَلَا يَجِبُ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا عَبْدٍ) . بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ مَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ إلَى الْوُجُوبِ عَلَى الْعَبْدِ، إذَا قُلْنَا يَمْلِكُ، وَفِي يَدِهِ مَالٌ يُمْكِنُهُ أَنْ يَحُجَّ بِهِ، وَكَذَا إذَا لَمْ يَحْتَجْ إلَى رَاحِلَةٍ، لِكَوْنِهِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَيُمْكِنُهُ الْمَشْيُ بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ. وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ الْمُكَاتَبُ، وَالْمُدَبَّرُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ، وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ. قَوْلُهُ (إلَّا أَنْ يَبْلُغَ وَيَعْتِقَ فِي الْحَجِّ: قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ عَرَفَةَ، وَفِي الْعُمْرَةِ: قَبْلَ طَوَافِهَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ، مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُهُمَا.
فَائِدَةٌ: لَوْ سَعَى أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْوُقُوفِ، وَقَبْلَ الْبُلُوغِ، وَبَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ وَقُلْنَا السَّعْيُ رُكْنٌ فَهَلْ يُجْزِئُهُ هَذَا السَّعْيُ أَمْ لَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَالْفُرُوعُ. أَحَدُهُمَا: يُجْزِئُهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَغَيْرِهِ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُجْزِئُهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، اخْتَارَهُ الْمَجْدُ، وَقَالَ: هُوَ الْأَشْبَهُ بِتَعْلِيلِ أَحْمَدَ الْإِجْزَاءَ بِاجْتِمَاعِ الْأَرْكَانِ حَالَ الْكَمَالِ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ