وَالْمُحَرَّمُ، وَاخْتَارَ مِنْهَا. شَعْبَانَ وَجَعَلَهُ شَهْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَمَا أَنَّهُ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ فَشَهْرُهُ أَفْضَلُ الشُّهُورِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا قَالَ، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: قَالَ الْقَاضِي فِي قَوْله تَعَالَى {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} [التوبة: 36] إنَّمَا سَمَّاهَا حُرُمًا لِتَحْرِيمِ الْقِتَالِ فِيهَا؛ وَلِتَعْظِيمِ انْتِهَاكِ الْمَحَارِمِ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ تَعْظِيمِهِ فِي غَيْرِهَا. كَذَلِكَ تَعْظِيمُ الطَّاعَاتِ، وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَعْنَاهُ.

[كِتَابُ الِاعْتِكَافِ]

ِ تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَهُوَ لُزُومُ الْمَسْجِدِ لِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى) . يَعْنِي عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ، مِنْ مُسْلِمٍ طَاهِرٍ مِمَّا يُوجِبُ غُسْلًا.

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَهُوَ سُنَّةٌ، إلَّا أَنْ يَنْذُرَهُ فَيَجِبُ) . بِلَا نِزَاعٍ، وَإِنْ عَلَّقَهُ أَوْ قَيَّدَهُ بِشَرْطٍ فَلَهُ شَرْطٌ، وَآكَدُهُ عَشْرُ رَمَضَانَ الْأَخِيرُ. وَلَمْ يُفَرِّقْ الْأَصْحَابُ بَيْنَ الْبَعِيدِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: لَا يَعْتَكِفُ بِالثَّغْرِ؛ لِئَلَّا يَشْغَلَهُ عَنْ الثَّغْرِ، وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِالنِّيَّةِ، وَيَجِبُ تَعْيِينُ الْمَنْذُورِ بِالنِّيَّةِ لِيَتَمَيَّزَ، وَإِنْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْهُ فَقِيلَ يَبْطُلُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، إلْحَاقًا لَهُ بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، وَقِيلَ: لَا؛ لِتَعَلُّقِهِ بِمَكَانٍ كَالْحَجِّ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ. وَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ، وَمَجْنُونٍ، وَطِفْلٍ، وَلَا يَبْطُلُ بِإِغْمَاءٍ جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.

قَوْلُهُ (وَيَصِحُّ بِغَيْرِ صَوْمٍ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ، قَدَّمَهُ فِي نَظْمِ نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015