الثَّالِثَةُ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ إجْمَاعًا. وَعَنْهُ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ. ذَكَرَهَا ابْنُ عَقِيلٍ. قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ اخْتِيَارُ ابْنِ بَطَّةَ، وَأَبِي الْحَسَنِ الْجَوْزِيِّ، وَأَبِي حَفْصٍ الْبَرْمَكِيِّ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِأَفْضَلِ الْأَيَّامِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ أَفْضَلُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيْضًا: يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ إجْمَاعًا، وَقَالَ: يَوْمُ النَّحْرِ أَفْضَلُ أَيَّامِ الْعَامِ. كَذَا ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ أَبُو حَكِيمٍ: أَنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ أَفْضَلُ. قَالَ: وَظَهَرَ مِمَّا سَبَقَ: أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا، وَيَتَوَجَّهُ عَلَى اخْتِيَارِ شَيْخِنَا بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ: يَوْمُ الْقَرِّ الَّذِي يَلِيهِ. قَالَ فِي الْغُنْيَةِ: إنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ الْأَيَّامِ أَرْبَعَةً: الْفِطْرَ، وَالْأَضْحَى، وَعَرَفَةَ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَاخْتَارَ مِنْهَا: يَوْمَ عَرَفَةَ، وَقَالَ أَيْضًا: إنَّ اللَّهَ اخْتَارَ لِلْحُسَيْنِ الشَّهَادَةَ فِي أَشْرَفِ الْأَيَّامِ، وَأَعْظَمِهَا وَأَجَلِّهَا، وَأَرْفَعِهَا عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً.
الرَّابِعَةُ: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ أَفْضَلُ، عَلَى ظَاهِرِ مَا فِي الْعُمْدَةِ وَغَيْرِهَا. وَسَبَقَ كَلَامُ شَيْخِنَا فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيْضًا: قَدْ يُقَالُ ذَلِكَ، وَقَدْ يُقَالُ: لَيَالِي عَشْرِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ وَأَيَّامُ ذَلِكَ أَفْضَلُ. قَالَ: وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ؛ لِوُجُوهٍ، وَذَكَرَهَا. الْخَامِسَةُ: رَمَضَانُ أَفْضَلُ الشُّهُورِ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ شِهَابٍ فِيمَنْ زَالَ عُذْرُهُ، وَذَكَرُوا أَنَّ الصَّدَقَةَ فِيهِ أَفْضَلُ، وَقَالَ فِي الْغُنْيَةِ: إنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ الشُّهُورِ أَرْبَعَةً: رَجَبٌ، وَشَعْبَانُ، وَرَمَضَانُ