قَوْلُهُ (وَإِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، أَوْ حَجٌّ، أَوْ اعْتِكَافٌ مَنْذُورٌ: فَعَلَهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ) إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مَنْذُورٌ فَعَلَهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ: أَنَّ صَوْمَ النَّذْرِ عَنْ الْمَيِّتِ كَقَضَاءِ رَمَضَانَ عَلَى مَا سَبَقَ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: يَجُوزُ صَوْمُ جَمَاعَةٍ عَنْهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، وَيُجْزِئ عِدَّتُهُمْ مِنْ الْأَيَّامِ عَلَى الصَّحِيحِ، اخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هُوَ أَظْهَرُ، وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَحَكَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ طَاوُسٍ، وَحَمَلَ الْمَجْدُ مَا نَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ عَلَى صَوْمِ شَرْطِ التَّتَابُعِ، وَتَعْلِيلُ الْقَاضِي يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: يَصُومُ وَاحِدٌ. قَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ: فَمَعَ الِاشْتِرَاكِ كَالْحَجَّةِ الْمَنْذُورَةِ تَصِحُّ النِّيَابَةُ فِيهَا مِنْ وَاحِدٍ لَا مِنْ جَمَاعَةٍ. الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ غَيْرُ الْوَلِيِّ بِإِذْنِهِ وَبِدُونِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرُ [مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي] ، وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَذَكَرَ الْمَجْدُ: أَنَّهُ ظَاهِرُ نَقْلِ حَرْبٍ: يَصُومُ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَيْهِ: ابْنُهُ أَوْ غَيْرُهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَيَتَوَجَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى النَّصِّ: أَنَّهُ لَا يُصَامُ بِإِذْنِهِ.
فَائِدَتَانِ. الْأُولَى: قَوْلُهُ (فَعَلَهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ) . يُسْتَحَبُّ لِلْوَلِيِّ فِعْلُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ تَرِكَةٌ وَجَبَ فِعْلُهُ، فَيُسْتَحَبُّ لِلْوَلِيِّ الصَّوْمُ. وَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ