حَلْقَهُ لَمْ يُفْطِرْ كَالْمَضْمَضَةِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَقْصِ فِي الْبَصْقِ أَفْطَرَ لِتَفْرِيطِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ يُفْطِرُ مُطْلَقًا، قُلْت: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ الْخِلَافُ فِي مُجَاوَزَةِ الثَّلَاثِ.

قَوْلُهُ (وَيُكْرَهُ مَضْغُ الْعِلْكِ الَّذِي لَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ أَجْزَاءٌ) . قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِمَا: وَهُوَ الْمُومْيَا، وَاللِّبَانُ الَّذِي كُلَّمَا مَضَغَهُ قَوِيَ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ؛ لِأَنَّهُ يَحْلُبُ الْفَمَ، وَيَجْمَعُ الرِّيقَ وَيُوَرِّثُ الْعَطَشَ، وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ احْتِمَالًا: لَا يُكْرَهُ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ فِي تَحْرِيمِ مَا لَا يَتَحَلَّلُ غَالِبًا: وَفِطْرُهُ بِوُصُولِهِ أَوْ طَعْمِهِ إلَى حَلْقِهِ وَجْهَانِ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ: وَفِي تَحْرِيمِ مَا لَا يَتَحَلَّلُ وَجْهَانِ، وَقِيلَ: يُكْرَهُ بِلَا حَاجَةٍ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: هَلْ يُفْطِرُ إنْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ أَمْ لَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ، وَصَفَهُمَا فِي الْكَافِي، وَالْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. أَحَدُهُمَا: لَا يُفْطِرُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ وُجُودِ الطَّعْمِ لَا يُفْطِرُ. كَمَنْ لَطَّخَ بَاطِنَ قَدَمِهِ بِحَنْظَلٍ. إجْمَاعًا، وَمَالَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُفْطِرُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ مَضْغُ مَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ أَجْزَاءٌ) هَذَا مِمَّا لَا نِزَاعَ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ، بَلْ هُوَ إجْمَاعٌ. قَوْلُهُ (إلَّا أَنْ لَا يَبْلَعَ رِيقَهُ) . يَعْنِي فَيَجُوزُ، وَهَكَذَا قَالَ فِي الْكَافِي، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَجَزَمُوا بِهِ بِهَذَا الْقَيْدِ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَحْرُمُ مَضْغُ ذَلِكَ، وَلَوْ لَمْ يَبْتَلِعْ رِيقَهُ، وَجَزَمَ بِهِ الْأَكْثَرُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: وَفَرَضَ بَعْضُهُمْ الْمَسْأَلَةَ فِي ذَوْقِهِ يَعْنِي يَحْرُمُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015