إحْدَاهُمَا: يُفْطِرُ فَيَحْرُمُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَصَاحِبُ الْمُنَوِّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ. الثَّانِيَةُ: لَا يُفْطِرُ، فَيُكْرَهُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. الطَّرِيقُ الثَّانِي: فِي بَلْعِ النُّخَامَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ رِوَايَتَانِ، وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ، قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَمُحَرَّرِهِ، وَالْمُصَنِّفُ هُنَا، وَفِي الْمُغْنِي، وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ. إحْدَاهُمَا: يُفْطِرُ بِذَلِكَ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالثَّانِيَةُ: لَا يُفْطِرُ بِهِ، صَحَّحَهُ فِي الْفُصُولِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالْمُغْنِي الطَّرِيقُ الثَّالِثُ: إنْ كَانَتْ مِنْ دِمَاغِهِ: أَفْطَرَ قَوْلًا وَاحِدًا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ صَدْرِهِ فَرِوَايَتَانِ، وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى. نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ.

قَوْلُهُ (وَيُكْرَهُ ذَوْقُ الطَّعَامِ) . هَكَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ وَأَطْلَقُوا. مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْحَاجَةِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَجْتَنِبَ ذَوْقَ الطَّعَامِ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ. قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ وَحَاجَةٍ، كَذَوْقِ الطَّعَامِ مِنْ الْقِدْرِ، وَالْمَضْغِ لِلطِّفْلِ وَنَحْوِهِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ، وَحَكَاهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَعَلَى الْأَوَّلِ: إنْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ أَفْطَرَ لِإِطْلَاقِ الْكَرَاهَةِ، وَعَلَى الثَّانِي: إذَا ذَاقَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْصِي فِي الْبَصْقِ. ثُمَّ إنْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015