. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بلِ الوَقف هنا صحيحٌ، قوْلًا واحدًا.
قوله: وكان كما لو وقف على مَن لا يَجُوزُ، ثم على مَن يَجُوزُ. هذا الوقْفُ المُنْقطعُ الابتداءِ. وهو صحيحٌ، على الصَّحيحِ مِنَ المَذهبِ، وعليه الأصحابُ. قال الحارِثِيُّ: جزَم به أكثرُ الأصحابِ. وبَناه في «المُغْنِي»، ومَن تابَعَه، على تَفْريقِ الصَّفْقَةِ؛ فأجْرَى وَجْهًا بالبُطْلانِ. قال: وفيه بُعْد. فعلى المذهبِ، يُصْرَفُ في الحالِ إلى مَن بعدَه، كما قال المُصنفُ. وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. قال الحارِثِيُّ: وهو الأقْوَى. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ»، و «الفائق»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ».
وفيه وَجْهٌ آخر، أنَّه إنْ كان مَن لا يجوزُ الوَقْفُ عليه يُعْرَفُ انْقِراضُه، كرَجُل مُعَيَّن، صُرِفَ إلى مَصْرِفِ الوَقْف المُنْقَطِعِ، يعْنِي المُنْقَطِعَ الانْتِهاءِ، على ما يأتي. صرَّحَ به الحارِثيُّ، إلى أنْ ينْقَرِضَ، ثم يُصْرَفُ إلى مَن بعدَه. واخْتارَه ابنُ