. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

على المُعَينِ، فلا يَنْبَغِي أنْ يُشْتَرَطَ المَجْلِسُ، بل يلْحَقُ بالوَصِيةِ والوَكالةِ، فيصِحُّ؛ مُعَجَّلًا ومُؤجَّلا، بالقَوْلِ والفِعْلِ، فأخْذُ رَيعِه قَبُول. وقطَع، واخْتارَ في «القاعِدَةِ الخامِسَةِ والخَمْسِين»، أن تصَرُّفَ المَوْقُوفِ عليه المُعَين، يقُومُ مَقامَ القَبُولِ بالقَوْلِ.

قوله: فإنْ لم يَقْبَلْه أو رَده، بطَل في حَقِّه، دُونَ مَن بعدَه. هذا مُفَرَّعٌ على القَوْلِ باشْتِراطِ القَبُولِ. فجزَم المُصَنِّفُ هنا، أنه كالمُنْقَطِعِ الابتِداءِ، على ما يأتِي بعدَ ذلك، فيأتِي فيه وَجْهٌ بالبُطْلانِ، وهذا، أعْنِي كوْنَه كالمُنْقَطِعِ الابتِداءِ، أحَدُ الوَجْهَين. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». وقيل: يصحُّ هذا، وإنْ لم نُصَحِّحْ في الوَقْفِ المُنْقَطِعِ. وهو الصحيحُ. قال في «الفُروعِ»: وهو أصحُّ؛ كتَعذُّرِ اسْتِحْقاقِه لفَوْتِ وَصْف فيه. قال الحارِثِيُّ: هذا الصحيحُ. فعلى هذا، يصحُّ هنا، قوْلًا واحدًا. قال الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: ليس كالوَقْفِ المُنْقَطِعِ الابتِداءِ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015