وَإنْ أَعَارَهُ أَرْضًا لِلزَّرْعِ، لَمْ يَرْجِع إلَى الْحَصَادِ، إلا أنْ يَكُونَ مِمَّا يُحْصَدُ قَصِيلًا فَيَحْصُدَهُ. وَإنْ أَعَارَهَا لِلْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ، وَشَرَطَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مُنَجَّى»، و «الفُروعِ»، و «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَب»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الرِّعايَتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الفائقِ»، و «المُحَرَّرِ»، وغيرِهم. قال الحارِثِيُّ: قاله المُصَنِّفُ، والقاضي، وابنُ عَقِيلٍ في آخَرِين مِنَ الأصحابِ. قال: وقال القاضي، والمُصَنِّفُ، في بابِ الصُّلْحَ: له إعادَتُه إلى الحائطِ. قال: وهو الصَّحيحُ اللائِقُ بالمذهبِ؛ لأن البَيتَ مُسْتَمِرٌّ، فكانَ الاسْتِحْقاقُ مُسْتَمِرًّا.
قوله: وإنْ أَعَارَه أرْضًا للزرْعِ، لم يرْجِعْ إلى الحَصادِ، إلا أنْ يكونَ مِمَّا يُحْصَدُ قَصِيلًا، فيَحْصُدَه. وقْتَ أخْذِه عُرْفًا. بلا نِزاع، ويأْتِي حُكْمُ الأُجْرَةِ مِن حينِ رُجوعِه.
قوله: وإنْ أَعارَها للغرْسِ والبِناءِ، وشَرَطَ عليه القَلْعَ في وَقْتٍ، أو عندَ رُجُوعِه، ثم رَجَعَ، لَزِمَه القَلْعُ. بلا نِزاع، مجَّانًا.